الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحيض
هو دمٌ ينفضه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغرٍ
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ وأكثره عشرةٌ
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
يمنع صلاةً وصومًا
وتقضيه دونها
ودخول مسجدٍ والطّواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسّه إلّا بغلافه
ومنع الحدث المسّ
ومنعهما الجنابة والنّفاس
وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره
ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ
والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ
وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا
ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار
ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.
ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ
ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون
وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ
ويصلّون به فرضًا ونفلًا
ويبطل بخروجه فقط
وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه
والنّفاس دمٌ يعقب الولد
ودم الحامل استحاضةٌ
والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ
ولا حدّ لأقلّه
وأكثره أربعون يومًا والزّائد استحاضةٌ
ونفاس التّوأمين من الأوّل