الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المأذون
الإذن فكّ الحجر، وإسقاط الحقّ
فلا يتوقّت، ولا يتخصّص
ويثبت بالسّكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري
فإن أذن له عامًّا لا بشراء شيءٍ بعينه يبيع ويشتري ويوكّل بهما ويرهن ويسترهن ويستأجر ويضارب ويؤجّر نفسه ويقرّ بدينٍ وغصبٍ الوديعةٍ
ولا يتزوّج، ولا يزوّج مملوكه، ولا يكاتب، ولا يعتق ولا يقرض ولا يهب
ويهدي طعامًا يسيرًا ويضيّف من يطعمه
ويحطّ من الثّمن بعيبٍ
ودينه متعلّقٌ برقبته ويباع فيه إن لم يفده سيّده
وقسم ثمنه بالحصص وما بقي طولب به بعد عتقه
وينحجّر بحجره إن علم به أكثر أهل سوقه
وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا وبالإباق والاستيلاد
لا بالتّدبير
وضمن بهما قيمتهما للغرماء
وإن أقرّ بما في يده بعد حجره صحّ
ولم يملك سيّده ما في يده لو أحاط دينه بماله ورقبته فبطل تحريره عبدًا من كسبه
وإن لم يحطّ صحّ
ولم يصحّ بيعه من سيّده إلّا بمثل القيمة
وإن باع سيّده منه بمثل قيمته أو أقلّ صحّ
وبطل الثّمن لو سلّم قبل قبضه
وله حبس المبيع بالثّمن
وصحّ إعتاقه وضمن قيمته لغرمائه وطولب بما بقي لغرمائه بعد عتقه
فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته
فإن ردّ عليه بعيبٍ رجع بقيمته وحقّ الغرماء في العبد أو
مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمن
وإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيع
فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهم
ومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارة
ولا يباع حتّى يحضر سيّده
فإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلا
وإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.