الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإيلاء
هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
فإن وطئها في المدّة كفّر وسقط الإيلاء وإلّا بانت
وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
وبقيت لو على الأبد
فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المدّتان بلا فيءٍ بانت بأخريين
ولو نكحها بعد زوجٍ آخر لم تطلق
ولو وطئها كفّر لبقاء اليمين
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ
والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشّهرين إيلاءٌ
ولو مكث يومًا ثمّ قال والله لا أقربك شهرين بعد الشّهرين الأوّلين أو قال والله لا أقربك سنةً إلّا يومًا أو قال بالبصرة والله لا أدخل مكّة وهي بها لا
وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرّجعيّة فهو مولٍ
ومن المبانة والأجنبيّة لا
ومدّة إيلاء الأمة شهران
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرّتق أو بالصّغر أو ببعد مسافةٍ ففيؤه أن يقول فئت إليها
وإن قدر في المدّة ففيؤه الوطء
أنت عليّ حرامٌ إيلاءٌ إن نوى التّحريم أو لم ينو شيئًا وظهارٌ إن نواه
وكذبٌ إن نوى الكذب
وبائنةٌ إن نوى الطّلاق
وثلاثٌ إن نواه
وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.