الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القصاص فيما دون النّفس
يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر
وكذا الرّجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ
ولو قلعها لا
والسّنّ وإن تفاوتا
وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة
ولا قصاص في عظمٍ وطرفي رجلٍ وامرأةٍ وحرٍّ وعبدٍ وعبدين
وطرف الكافر والمسلم سيّان
وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ
وجائفةٌ برئ منها
ولسانٌ وذكرٌ إلّا أن يقطع الحشفة
وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر
فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود
وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل
فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية
ويقتل الجميع بالفرد
والفرد بالجمع اكتفاءً
فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل
ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها
وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية
فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية
وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به
وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية
فصلٌ في تعدد الجناية
ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا
إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال
وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها
وعلى عاقلتها لو خطأً
وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا
ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً
ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به
وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد