المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌باب القصاص فيما دون النفس

‌باب القصاص فيما دون النّفس

يقتصّ بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر

وكذا الرّجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمةٌ

ولو قلعها لا

والسّنّ وإن تفاوتا

وكلّ شجّةٍ تتحقّق فيها المماثلة

ولا قصاص في عظمٍ وطرفي رجلٍ وامرأةٍ وحرٍّ وعبدٍ وعبدين

وطرف الكافر والمسلم سيّان

وقطع يدٍ من نصف ساعدٍ

وجائفةٌ برئ منها

ص: 637

ولسانٌ وذكرٌ إلّا أن يقطع الحشفة

وخيّر بين القود والأرش إن كان القاطع أشلّ أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشّاجّ أكبر

ص: 638

فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره

وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود

وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل

فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية

ويقتل الجميع بالفرد

والفرد بالجمع اكتفاءً

فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل

ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها

وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

ص: 639

فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية

وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به

وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

ص: 640

فصلٌ في تعدد الجناية

ومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لا

إلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍ

وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّية

ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا

فالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المال

وإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها

ص: 641

وعلى عاقلتها لو خطأً

وإن تزوّجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدًا

ولو خطأً رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصيّةً

ولو قطع يده فاقتصّ له فمات الأوّل قتل به

وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد

ص: 642