الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جناية المملوك والجناية عليه
جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ
جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها
فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك
عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية
وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد
جنى مأذونٌ له مديونٌ خطأً فحرّره سيّده بلا علمٍ عليه قيمةً لربّ الدّين وقيمةً لوليّ الجناية
مأذونةٌ مديونةٌ ولدت بيعت مع ولدها للدّين
وإن جنت فولدت لم يدفع الولد له
عبدٌ زعم رجلٌ أنّ سيّده حرّره فقتل وليّه خطأً لا شيء له
قال معتقٌ لرجلٍ قتلت أخاك خطأً وأنا عبدٌ، وقال الرّجل بعد العتق فالقول للعبد
وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، وقالت بعد العتق فالقول لها
وكذا كلّ ما أخذ منها إلّا الجماع والغلّة
عبدٌ محجورٌ أمر صبيًّا حرًّا بقتل رجلٍ فقتله فديته على عاقلة الصّبيّ
وكذا إن أمر عبدًا محجورا
عبدٌ قتل رجلين عمدًا ولكلٍّ وليّان فعفا أحد وليّي كلٍّ منهما دفع سيّده نصفه إلى الآخرين أو فداه بالدّية
فإن قتل أحدهما عمدًا والآخر خطأً فعفا أحد وليّي العمد فدى بالدّية لوليّي الخطأ وبنصفها لأحد وليّي العمد أو دفعه إليهم أثلاثًا
عبدهما قتل قريبهما فعفا أحدهما بطل الكلّ
فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبد
قتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثر
وفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍ
وفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغت
وما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمته
قطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منه
قال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد
فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النّقصان
جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش
فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل
ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية