الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار الرّؤية
شراء ما لم يره جائزٌ
وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله
ولا خيار لمن باع ما لم يره
ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط
وكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّار
ونظر وكيله بالقبض كنظره
لا نظر رسوله
وصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفه
ومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهما
ولا يورث كخيار الشّرط
ومن اشترى ما رأى خيّر إن تغيّر وإلّا لا
وإن اختلفا في التّغيّر فالقول للبائع
وللمشتري لو في الرّؤية
ولو اشترى عدلًا وباع منه ثوبًا أو وهب ردّه بعيبٍ لا بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ