الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستحقاق
البيّنة حجّةٌ متعدّيةٌ
لا الإقرار
والتّناقض يمنع دعوى الملك
لا الحرّيّة والطّلاق والنّسب
مبيعةٌ ولدت فاستحقّت ببيّنةٍ تبعها ولدها
وإن أقرّ بها لرجلٍ لا
وإن قال عبدٌ لمشترٍ: اشترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حرٌّ فإن
كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبةً معروفةً فلا شيء على العبد
وإلّا رجع المشتري على العبد والعبد على البائع
بخلاف الرّهن
ومن ادّعى حقًّا في دارٍ فصولح على ماله فاستحقّ بعضها لا يرجع بشيءٍ
ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه
فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره فللمالك أن يفسخه ويجيزه إن بقي العاقدان والمعقود عليه وله وبه لو عرضًا
وصحّ عتق مشترٍ من غاصبٍ بإجازة بيعه لا بيعه
ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه لمشتريه وتصدّق بما زاد على نصف الثّمن
ولو باع عبد غيره بغير أمره فبرهن المشتري على إقرار البائع، أو رب العبد على أنه لم يأمره بالبيع، وأراد رد البيع: لم يقبل.
وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك
ومن باع دار غيره فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع