الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأولياء والأكفاء
نفذ نكاح حرّةٍ مكلّفةٍ بلا وليٍّ
ولا تجبر بكرٌ بالغةٌ على النّكاح
فإن استأذنها الوليّ فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذنٌ
وإن استأذنها غير الوليّ فلا بدّ من القول كالثّيّب
ومن زالت بكارتها بوثبةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زنًا فهي بكرٌ
والقول قولها إن اختلفا في السّكوت
وللوليّ إنكاح الصّغير والصّغيرة
والوليّ العصبة بترتيب الإرث
ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجدّ بشرط القضاء
وبطل بسكوتها إن علمت بكرًا
لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً
وتوارثا قبل الفسخ
ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ
وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.
وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر
ولا يبطل بعوده
ووليّ المجنونة الابن لا الأب
فصلٌ في الكفاءة
من نكحت غير كفءٍ فرّق الوليّ
ورضا البعض كالكلّ
وقبض المهر ونحوه رضًا لا السّكوت
والكفاءة تعتبر نسبًا فقريشٌ أكفاءٌ والعرب أكفاءٌ
وحرّيّةً وإسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء
وديانةً ومالًا وحرفةً
ولو نقّصت من مهر مثلها فللوليّ أن يفرّق أو يتمّ مهرها
ولو زوّج طفله غير كفءٍ أو بغبنٍ فاحشٍ صحّ
ولم يجز ذلك لغير الأب والجدّ
فصلٌ في الوكالة بالنّكاح وغيرها
لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه
وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السّيّد موقوفٌ كنكاح الفضوليّ
ولا يتوقّف شطر العقد على قبول ناكحٍ غائبٍ
والمأمور بنكاح امرأةٍ فخالف بامرأتين لا بأمةٍ