الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نكاح الرّقيق
لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّد
فلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرها
وسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيه
وطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوف
لا طلّقها أو فارقها
والإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًا
ولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها
ومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفر
وله إجبارهما على النّكاح
ويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطء
لا بقتل الحرّة نفسها قبله
والإذن في العزل لسيّد الأمة
ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّا
ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ
فلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلها
ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها
ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه
ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده
ويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّ
حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح
ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له