الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النّفقة
تجب النّفقة للزّوجة على زوجها، والكسوة بقدر حالهما ولو مانعةً نفسها للمهر
لا ناشزةً وصغيرةٌ لا توطأ ومحبوسةٌ بدينٍ ومغصوبةٌ وحاجّةٌ مع غير الزّوج ومريضةٌ لم تزفّ
ولخادمها لو موسرًا
ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة
وتؤمر بالاستدانة عليه
وتمّم نفقة اليسار بطروّه، وإن قضى بنفقة الإعسار
ولا تجب نفقةٌ مضت إلّا بالقضاء أو الرّضا
وبموت أحدهما تسقط المقضيّة
ولا تردّ المعجّلة
وبيع القنّ في نفقة زوجته
ونفقة الأمة المنكوحة إنّما تجب بالتّبوئة
والسّكنى في بيتٍ خالٍ عن أهله وأهلها
ولهم النّظر، والكلام معها
وفرض لزوجة الغائب وطفله وأبويه في مالٍ له عند من يقرّ به وبالزّوجيّة، ويؤخذ كفيلٌ منها
ولمعتدّة الطّلاق لا للموت والمعصية
وردّتها بعد البتّ تسقط نفقتها لا تمكين ابنه
ولطفله الفقير
ولا تجبر أمّه لترضع
ويستأجر من ترضعه عندها لا أمّه لو منكوحةً أو معتدّةً
وهي أحقّ بعدها ما لم تطلب زيادةً
ولأبويه وأجداده وجدّاته لو فقراء
ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلّا بالزّوجيّة والولاد
ولا يشارك الأب والولد في نفقة ولده وأبويه أحدٌ
ولقريبٍ محرمٍ فقيرٍ عاجزٍ عن الكسب بقدر الإرث لو موسرًا
وصحّ بيع عرض ابنه لا عقاره لنفقته
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمرٍ ضمن
ولو أنفقا ما عندهما لا
فلو قضى بنفقة الولاد والقريب، ومضت مدّةٌ سقطت إلّا أن يأذن القاضي بالاستدانة
ولمملوكه
فإن أبى ففي كسبه وإلّا أمر ببيعه