المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌باب تفويض الطلاق

‌باب تفويض الطّلاق

قال لها اختاري ينوي به الطّلاق فاختارت في مجلسها بانت بواحدةٍ ولم تصحّ نيّة الثّلاث

فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل

وذكر النّفس أو الاختيارة في أحد كلاميهما شرطٌ

وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق

وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارةً وقع الثّلاث بلا نيّةٍ

ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ

أمرك بيدك في تطليقةٍ أو اختاري تطليقةً فاختارت نفسها طلقت رجعيّةً

ص: 278

فصلٌ في الأمر باليد

أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت اخترت نفسي بواحدةٍ وقعن

وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطليقةٍ بانت بواحدةٍ

ولا يدخل اللّيل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ

وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ

وفي أمرك بيدك اليوم وغدًا يدخل الليل

وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد

ولو مكثت بعد التّفويض يومًا ولم تقم أو جلست عنه أو اتّكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو شهودًا للإشهاد أو كانت على دابّةٍ فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا

والفلك كالبيت

ص: 279

فصلٌ في المشيئة

ولو قال لها طلّقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدةً فطلّقت وقعت رجعيّةً

وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن

وبـ أبنت نفسي طلقت لا بـ اخترت

ولا يملك الرّجوع

وتقيّد بمجلسها إلّا إذا زاد متى شئت

ولو قال لرجلٍ طلّق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس إلّا إذا زاد إن شئت

ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثًا فطلّقت واحدةً وقعت واحدةٌ لا

ص: 280

في عكسه

وطلّقي نفسك ثلاثًا إن شئت فطلّقت واحدةً وعكسه لا

ولو أمرها بالبائن أو الرّجعيّ فعكست وقع ما أمر به

أنت طالقٌ إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطّلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل وإن كان لشيءٍ مضى طلقت

وأنت طالقٌ متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ

ولا يتقيّد بالمجلس ولا تطلق إلّا واحدةً

وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثّلاث ولا تجمع

ولو طلقت بعد زوجٍ آخر لا يقع

وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها

ص: 281

وفي كيف شئت تقع رجعيّةً

فإن شاءت بائنةً أو ثلاثًا ونواه وقع

وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه

وإن ردّت ارتدّ

وفي طلّقي من ثلاثٍ ما شئت تطلق ما دون الثّلاث

ص: 282