الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب البيع الفاسد
لم يجز بيع الميتة والدّم والخنزير والخمر والحرّ وأمّ الولد والمدبّر والمكاتب
فلو هلكوا عند المشتري لم يضمن
والسّمك قبل الصّيد والطّير في الهواء والحمل والنّتاج واللّبن في الضّرع واللّؤلؤ في الصّدف والصّوف على ظهر الغنم لما روينا والجذع في السّقف وذراعٍ من ثوبٍ
وضربة القانص والمزابنة والملامسة وإلقاء الحجر وثوبٍ من ثوبين والمراعي وإجارتها والنّحل
ويباع دود القزّ وبيضه
والآبق إلّا أن يبيعه ممّن يزعم أنّه عنده
ولبن امرأةٍ
وشعر الخنزير وينتفع به للخرز
وشعر الإنسان والانتفاع به
وجلد الميتة قبل الدّبغ
وبعده يباع وينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرنها ووبرها
وعلوٍّ سقط
وأمةٍ تبيّن أنّه عبدٌ، وكذا عكسه
وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد
وصحّ فيما ضمّ إليه
وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا
وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف
وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري
ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ
وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا
ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا
وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا
وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف
ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ
وإن أسقط الأجل قبل حلوله صحّ
ومن جمع بين حرٍّ وعبدٍ أو بين شاةٍ ذكيّةٍ وميّتةٍ بطل البيع فيهما
وإن جمع بين عبدٍ ومدبّرٍ أو بين عبده وعبد غيره أو بين ملكٍ ووقفٍ صحّ في القنّ وعبده والملك
فصلٌ في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره
قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وكلٌّ من عوضيه مالٌ ملك المبيع بقيمته
ولكلٍّ منهما فسخه إلّا أن يبيع المشتري أو يهب أو يحرّر أو يبني
وله أن يمنع المبيع عن البائع حتّى يأخذ الثّمن منه
وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري
ولو ادّعى على آخر دراهم فقضاه إيّاها ثمّ تصادقا أنّه لا شيء له عليه طاب له ربحه
وكره النّجش
والسّوم على سوم غيره
وتلقّي الجلب
وبيع الحاضر للبادي
والبيع عند أذان الجمعة
لا بيع من يزيد
ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه
بخلاف الكبيرين والزّوجين