الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشّهادة في القتل
ولا يقيّد حاضرٌ بحجّته إذا أخوه غاب عن خصومته
فإن يعد لا بدّ من إعادته ليقتلا
ولو خطأً أو دينًا لا
فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائبٌ
وإن شهد وليّان بعفو ثالثهما لغت
فإن صدّقهما القاتل فالدّية لهم أثلاثًا
وإن كذّبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدّية
وإن شهدا أنّه ضربه فلم يزل صاحب فراشٍ حتّى مات يقتصّ
وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت
وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية
وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت