الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار الشرط
صحّ للمتبايعين أو لأحدهما ثلاثة أيّامٍ أو أقلّ
ولو أكثر لا
فإن أجاز في الثّلاث صحّ
ولو باع على أنّه إن لم ينقد الثّمن إلى ثلاثة أيّامٍ فلا بيع صحّ
وإلى أربعةٍ لا
فإن نقد في الثّلاث صحّ
وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه
وبقبض المشتري يهلك بالقيمة
وخيار المشتري لا يمنع ولا يملكه
وبقبضه يهلك بالثّمن كتعيّبه
فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
وإن وطئها له أن يردّها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
ولو فسخ لا
وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
وإن كانا معًا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا
وصحّ خيار التّعيين فيما دون الأربعة
ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر
ولو اشترى عبدًا على أنّه خبّازٌ أو كاتبٌ وكان بخلافه أخذه بكلّ الثّمن أو ترك