الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوصيّ وما يملكه
أوصى إلى رجلٍ فقبل عنده وردّ عنده يرتدّ وإلّا لا وبيعه التّركة كقبوله
وإن مات فقال لا أقبل ثمّ قبل صحّ إن لم يخرجه قاضٍ مذ قال لا أقبل
وإلى عبدٍ وكافرٍ وفاسقٍ بدل بغيرهم
وإلى عبده، وورثته صغارٌ صحّ وإلّا لا
ومن عجز عن القيام بها ضمّ إليه غيره
وبطل فعل أحد الوصيّين في غير التّجهيز وشراء الكفن وحاجة
الصّغار والاتّهاب لهم وردّ وديعة عينٍ وقضاء دينٍ وتنفيذ وصيّةٍ معيّنةٍ، وعتق عبدٍ عيّن والخصومة في حقوق الميّت
ووصّى الوصيّ وصيّ التّركتين
وتصحّ قسمته عن الورثة مع الموصى له
ولو عكس لا
فلو قاسم الورثة، وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع بثلث ما بقي
وإن أوصى الميّت بحجّةٍ فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحجّ عنه فضاع في يده حجّ عن الميّت بثلث ما بقي
وصحّ قسمة القاضي
وأخذه حظّ الموصى له إن غاب
وبيع الوصيّ عبدًا من التّركة بغيبة الغرماء
وضمن الوصيّ إن باع عبدًا أوصى ببيعه وتصدّق بثمنه إن استحقّ العبد بعد هلاك ثمنه عنده
ويرجع في تركة الميّت وفي مال الطّفل إن باع عبده، واستحقّ وهلك الثّمن في يده
وهو على الورثة في حصّته
وصحّ احتياله بماله لو خيرًا له
وبيعه وشراؤه بما يتغابن
وبيعه على الكبير في غير العقار
ولا يتّجر في ماله
ووصيّ الأب أحقّ بمال الطّفل من الجدّ
فإن لم يوص الأب فالجدّ كالأب
فصلٌ في الشّهادة
شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت إلّا أن يدّعي زيدٌ
وكذا الابنان
وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت
ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل
وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.