الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصّرف
هو بيع بعض الأثمان ببعضٍ
فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً، وإلّا شرط التّقابض
فلو باع الذّهب بالفضّة مجازفةً صحّ إن تقابضا في المجلس
ولا يصح التّصرّف في ثمن الصّرف قبل قبضه
فلو باع دينارًا بدراهم واشترى بها ثوبًا فسد بيع الثّوب
ولو باع أمةً مع طوقٍ قيمة كلٍّ ألفٌ بألفين ونقد من الثّمن ألفًا، فهو ثمن الطّوق
وإن اشتراها بألفين ألفٌ نقدٌ وألفٌ نسيئةٌ، فالألف ثمن الطّوق
وإن باع سيفًا حليته خمسون بمائةٍ ونقد خمسين، فهو
حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما
ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا
ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما
وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ
ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ
وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين
وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما
وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ
ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً
ودينارٍ بعشرةٍ عليه، أو بعشرةٍ مطلقةٍ ودفع الدّينار وتقاصّا العشرة بالعشرة
وغالب الفضّة والذّهب بفضّةٍ وذهبٍ حتّى لا يصحّ بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعضٍ إلّا متساويًا وزنًا
وغالب الغشّ ليس في حكم الدّراهم، والدّنانير فصحّ بيعها بجنسها متفاضلًا
والتّبايع، والاستقراض بما يروج عددًا، أو وزنًا، أو بهما
ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا
وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج
والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض
وفي الصّرف كغالب الغشّ
ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع
وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن
وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها
ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ