الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سجود التّلاوة
يجب بأربع عشرة آيةً
منها أولى الحجّ وصّ
على من تلا، ولو إمامًا
أو سمع، ولو غير قاصدٍ
أو مؤتمًّا لا بتلاوته
ولو سمعها المصلّي من غيره سجد بعد الصّلاة
ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة
ولو سمع من إمامٍ فأتمّ به قبل أن يسجد سجد معه
وبعده لا
وإن لم يقتد به سجدها
ولم تقض الصّلاتيّة خارجها
ولو تلا خارج الصّلاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
وإن لم يسجد أوّلًا كفته واحدةٌ
كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
وكيفيّته أن يسجد بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهّدٍ وتسليمٍ
وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السّجدة لا عكسه