الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المسافر
من جاوز بيوت مصره مريدًا سيرًا وسطًا ثلاثة أيّامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرّباعيّ
فلو أتمّ وقعد في الثّانية صحّ وإلّا لا
حتّى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
لا بمكّة ومنًى
وقصر إن نوى أقلّ منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكرٌ ذلك بأرض الحرب، وإن حاصروا مصرًا أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره
بخلاف أهل الأخبية
وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت صحّ وأتمّ وبعده لا
وبعكسه صحّ فيهما
ويبطل الوطن الأصليّ بمثله لا السّفر
ووطن الإقامة بمثله والسّفر والأصليّ
وفائتة السّفر والحضر تقضى ركعتين وأربعًا
والمعتبر فيه آخر الوقت
والعاصي كغيره
وتعتبر نيّة الإقامة والسّفر من الأصل دون التّبع كالمرأة والعبد والجنديّ