الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التّعليق
إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده
فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق
وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما
ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء
فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر
وزوال الملك لا يبطل اليمين
فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت
وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت
وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها
كـ إن حضت فأنت طالقٌ وفلانة أو إن كنت تحبّيني فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبّك طلقت هي فقط
وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثًا وقع من حين رأت
وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر
وفي إن ولدت ولدًا ذكرًا فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتهما ولم يدر الأوّل تطلق واحدةً قضاءً وثنتين تنزّهًا ومضت العدّة
والملك يشترط لآخر الشّرطين
ويبطل تنجيز الثّلاث تعليقه
ولو علّق الثّلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللّبث
ولم يصر به مراجعًا في الرّجعيّ إلّا إذا أولج ثانيًا
ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن
ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلًا وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله
وفي أنت طالقٌ ثلاثًا إلّا واحدةً تقع ثنتان
وفي إلا ثنتين واحدةٌ
وفي إلّا ثلاثًا ثلاثٌ