الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السّلم
ما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره صحّ السّلم فيه وما لا فلا
فيصحّ في المكيل والموزون المثمّن والعدديّ المتقارب كالجوز والبيض والفلس واللّبن والآجرّ إن سمّي ملبّنٌ معلومٌ
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
لا في الحيوان وأطرافه والجلود عددًا والحطب حزمًا والرّطبة جرزًا والجوهر والخرز والمنقطع والسّمك الطّريّ وصحّ وزنًا لو مالحًا
واللّحم
وبمكيالٌ أو ذراعٌ لم يدر قدره
وبرّ قريةٍ وتمر نخلةٍ معينة
وشرطه بيان الجنس والنّوع والصّفة والقدر
والأجل وأقلّه شهرٌ
وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود
ومكان الإيفاء فيما له حملٌ ومؤنةٌ من الأشياء وما لا حمل له يوفيه حيث شاء
وقبض رأس المال قبل الافتراق
فإن أسلم مائتي درهمٍ في كرّ برٍّ مائةً دينًا عليه ومائةً نقدًا فالسّلم في الدّين باطلٌ
ولا يصحّ التّصرّف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركةٍ أو توليةٍ
فإن تقايلا السّلم لم يشتر من المسلم إليه برأس المال شيئًا
ولو اشترى المسلم إليه كرًّا وأمر ربّ السّلم بقبضه قضاءً لم يصحّ
وصحّ لو قرضًا
أو أمره بقبضه له، ثمّ لنفسه ففعل
ولو أمره ربّ السّلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهو غائبٌ لم يكن قضاءً
بخلاف المبيع
ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها
وعكسه شراؤها بألفٍ
والقول لمدّعي الرّداءة والتّأجيل لا لنافي الوصف والأجل
وصحّ السّلم والاستصناع في نحو خفٍّ وطستٍ وقمقمٍ
وله الخيار إذا رآه
وللصّانع بيعه قبل أن يراه
ومؤجّله سلمٌ
مسائل المتفرّقات
صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور
والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير
ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان
وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن
ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده
ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه
ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌ
وإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذه
ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط:
البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيم
وما لا يبطل بالشّرط الفاسد:
القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي