الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوصيّة بثلث المال
أوصى لذا بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه الورثة فثلثه لهما
وإن أوصى لآخر بسدس ماله فالثّلث بينهما أثلاثًا
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجزه فثلثه بينهما نصفان
ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثّلث إلّا في المحاباة والسّعاية والدّراهم المرسلة
وبنصيب ابنه بطل
وبمثل نصيب ابنه صحّ
فإن كان له ابنان فله الثّلث
وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة
قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله
وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس
وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي
ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي
وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العين
وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف
وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه
ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه
وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته
وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين
وبثلثه لزيدٍ وللمساكين لزيدٍ نصفه ولهم نصفه
وبمائةٍ لرجلٍ وبمائةٍ لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له ثلث كلّ مائةٍ
وبأربعمائةٍ له وبمائتين لآخر فقال لآخر أشركتك معهما له نصف ما لكلٍّ منهما
وإن قال لورثته لفلانٍ عليّ دينٌ فصدّقوه فإنّه يصدّق إلى الثّلث
فإن أوصى بوصايا عزل الثّلث لأصحاب الوصايا والثّلثان للورثة وقيل لكلٍّ صدّقوه فيما شئتم وما بقي من الثّلث فللوصايا
ولأجنبيٍّ ووارثه له نصف الوصيّة وبطل وصيّته للوارث
وبثيابٍ متفاوتةٍ لثلاثةٍ فضاع ثوبٌ ولم يدر أيًّا والوارث يقول لكلٍّ هلك حقّك بطلت
إلّا أن يسلّموا ما بقي فلذي الجيّد ثلثاه ولذي الرّديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كلٍّ
وببيت عينٍ من دارٍ مشتركةٍ وقسّم ووقع في حظّه فهو للموصى له وإلّا مثل ذرعه
والإقرار مثلها
وبألف عينٍ من مالٍ آخر فأجاز ربّ المال بعد موت الموصي ودفعه صحّ
وله المنع بعد الإجازة
وصحّ إقرار أحد الابنين بعد القسمة بوصيّة أبيه في ثلث نصيبه
وبأمةٍ فولدت بعد موته وخرجا من ثلثه فهما له
وإلّا أخذ منها ثمّ منه
ولابنه الكافر أو الرّقيق في مرضه فأسلم أو عتق بطل كهبته وإقراره
والمقعد والمفلوج والأشلّ والمسلول إن تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبته من كلّ المال وإلّا فمن الثّلث