الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الدّيات
دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ
ولا تتغلّظ إلّا في الإبل
والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ
أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ
وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ
ولا يجوز الإطعام والجنين
ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا
ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها
ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ
فصلٌ في بيان ديات الأطراف
في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية
وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية
وفي أشفار العينين الدّية
وفي أحدها ربعها
وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها
وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع
ونصفها لو فيها مفصلان
وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ
وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها
فصلٌ في الشّجاج
وفي الموضحة نصف عشر الدّية
وفي الهاشمة عشرها
وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ
وفي الآمّة والجائفة ثلثها
فإن نفذت الجائفة فثلثاها
وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة
والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ
ولا قصاص في غير الموضحة
وفي أصابع اليد نصف الدّية ولو مع الكفّ
ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة
وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكفّ
وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة
شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا
وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود
وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش
وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية
وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش
ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ
وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل
وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر
وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ
وديته على عاقلته
ولا تكفير فيه ولا حرمان
فصلٌ في الجنين
ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية
فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ
وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ
وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط
وما يجب فيه يورث عنه
ولا يرث الضّارب
فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها
وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا
وعشر قيمته لو أنثى
فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا
ولا كفّارة في الجنين
وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ