المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الدّيات دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب الدّيات دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت

‌كتاب الدّيات

دية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍ

ولا تتغلّظ إلّا في الإبل

والخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌ

أو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ

وكفّارتهما ما ذكر في النّصّ

ولا يجوز الإطعام والجنين

ويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًا

ودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونها

ودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ

ص: 646

فصلٌ في بيان ديات الأطراف

في النّفس والمارن واللّسان والذّكر والحشفة والعقل والسّمع والبصر والشّمّ والذّوق واللّحية إن لم تنبت وشعر الرّأس والعينين واليدين والشّفتين والحاجبين والرّجلين والأذنين والأنثيين وثديي المرأة الدّية

وفي كلّ واحدٍ من هذه الأشياء نصف الدّية

وفي أشفار العينين الدّية

وفي أحدها ربعها

وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها

وما فيها مفاصل ففي أحدها ثلث دية الأصبع

ونصفها لو فيها مفصلان

وفي كلّ سنٍّ خمسٌ من الإبل أو خمسمائة درهمٍ

وكلّ عضوٍ ذهب نفعه ففيه ديةٌ كيدٍ شلّت وعينٍ ذهب ضوءها

ص: 647

فصلٌ في الشّجاج

وفي الموضحة نصف عشر الدّية

وفي الهاشمة عشرها

وفي المنقّلة عشرٌ ونصف عشرٍ

وفي الآمّة والجائفة ثلثها

فإن نفذت الجائفة فثلثاها

وفي الحارصة والدّامعة والدّامية والباضعة

ص: 648

والمتلاحمة والسّمحاق حكومة عدلٍ

ولا قصاص في غير الموضحة

وفي أصابع اليد نصف الدّية ولو مع الكفّ

ومع نصف ساعدٍ نصف الدّية وحكومة

وفي قطع الكفّ وفيها أصبعٌ أو أصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء في الكفّ

وفي الأصبع الزّائدة وعين الصّبيّ وذكره ولسانه إن لم تعلم صحّته بنظرٍ وحركةٍ وكلامٍ حكومة

شجّ رجلًا موضحةً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدّية

وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا

وإن شجّه موضحةً فذهبت عيناه أو قطع أصبعًا فشلّت أخرى أو قطع المفصل الأعلى فشلّ ما بقي أو كلّ اليد أو كسر نصف سنّةٍ فاسودّ ما بقي فلا قود

ص: 649

وإن قلع سنّةً فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش

وإن أقيد فنبتت سنّ الأوّل تجب الدية

وإن شجّ رجلًا فالتحم ولم يبق له أثرٌ أو ضرب فجرح فبرأ وذهب أثره فلا أرش

ولا قود بجرحٍ حتّى يبرأ

وكلّ عمدٍ سقط فيه قوده لشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدًا فديته في مال القاتل

وكذا ما وجب صلحًا أو اعترافًا أو لم يكن نصف العشر

وعمد الصّبيّ والمجنون خطأٌ

وديته على عاقلته

ولا تكفير فيه ولا حرمان

ص: 650

فصلٌ في الجنين

ضرب بطن امرأةٍ فألقت جنينًا ميّتًا تجب غرّةٌ نصف عشر الدّية

فإن ألقت حيًّا فمات فديةٌ

وإن ألقته ميّتًا فماتت الأمّ فديةٌ وغرّةٌ

وإن ماتت فألقته ميّتًا فديةٌ فقط

وما يجب فيه يورث عنه

ولا يرث الضّارب

فلو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتًا فعلى عاقلة الأب غرّةٌ ولا يرث منها

وفي جنين الأمة لو ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا

وعشر قيمته لو أنثى

فإن حرّره سيّده بعد ضربه فألقته فمات ففيه قيمته حيًّا

ولا كفّارة في الجنين

وإن شربت دواءً لتطرحه أو عالجت فرجها حتّى أسقطته ضمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذنٍ

ص: 651