المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجنايات تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق أو خضّب - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌باب الجنايات تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق أو خضّب

‌باب الجنايات

تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق

أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق

أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق

أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه

وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ

وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ

أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا

وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ

ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ

وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ

ص: 236

فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك

ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى

وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ

أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي

ولم يفترقا فيه

وبدنةٌ لو بعده ولا فساد

أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي

أو بعد طواف الأكثر ولا فساد

وجماع النّاسي كالعامد

ص: 237

أو طاف للرّكن محدثًا وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد

وصدقةٌ لو محدثًا للقدوم والصّدر

أو ترك أقلّ طواف الرّكن

ولو ترك أكثره بقي محرمًا

أو ترك أكثر الصّدر أو طافه جنبًا

وصدقةٌ بترك أقلّه

أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق

ودمان لو طاف للرّكن جنبًا

ص: 238

أو طاف لعمرته وسعى محدثًا ولم يعدهما

أو ترك السّعي

أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلّها أو رمي يوم أو أخّر الحلق أو طواف الرّكن أو حلق في الحلّ

ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح

ص: 239

فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد

إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه

فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة

أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا

ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا

وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص

وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به

ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ

وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء

ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع

وإن صال لا شيء بقتله

ص: 240

بخلاف المضطرّ

وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ

وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ

ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم وغرم بأكله

لا محرمٌ آخر

وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده

ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومٌ

ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله

فإن باعه ردّ البيع إن بقي

وإن مات فعليه الجزاء

ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله

ص: 241

ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله

ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ

فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله

فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ

وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر

وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان

إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ

ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء

ولو حلالان لا

ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه

ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما

وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

ص: 242