الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجنايات
تجب شاةٌ إن طيّب محرمٌ عضوًا وإلّا تصدّق
أو خضّب رأسه بحنّاءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق
أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ
أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا
وإلّا تصدّق كخمسةٍ متفرّقةٍ
ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ
فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
وتجب شاةٌ إن قبّل أو لمس بشهوةٍ
أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السّبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي
ولم يفترقا فيه
وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي
أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
وجماع النّاسي كالعامد
أو طاف للرّكن محدثًا وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد
وصدقةٌ لو محدثًا للقدوم والصّدر
أو ترك أقلّ طواف الرّكن
ولو ترك أكثره بقي محرمًا
أو ترك أكثر الصّدر أو طافه جنبًا
وصدقةٌ بترك أقلّه
أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق
ودمان لو طاف للرّكن جنبًا
أو طاف لعمرته وسعى محدثًا ولم يعدهما
أو ترك السّعي
أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلّها أو رمي يوم أو أخّر الحلق أو طواف الرّكن أو حلق في الحلّ
ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح
فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
إن قتل محرمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة
أو صام عن طعام كلّ مسكينٍ يومًا
ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا
وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخٍ ميّتٍ به
ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدّقٌ بما شاء
ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السّبع
وإن صال لا شيء بقتله
بخلاف المضطرّ
وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ
وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍ مستأنسٍ
ولو ذبح محرمٌ صيدًا حرم وغرم بأكله
لا محرمٌ آخر
وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده
ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومٌ
ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
فإن باعه ردّ البيع إن بقي
وإن مات فعليه الجزاء
ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله
ولو أخذ حلالٌ صيدًا فأحرم ضمن مرسله
ولا يضمن ولو أخذه محرمٌ
فإن قتله محرمٌ آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله
فإن قطع حشيش الحرم أو شجرًا غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته النّاس ضمن قيمته إلّا فيما جفّ
وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلّا الإذخر
وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
إلّا أن يتجاوز الميقات غير محرمٍ
ولو قتل محرمان صيدًا تعدّد الجزاء
ولو حلالان لا
ويبطل بيع المحرم صيدًا وشراؤه
ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد