الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته ثمّ تقسم بين ورثته
وهم:
ذو فرضٍ أي ذو سهمٍ مقدّرٍ
فللأب السّدس مع الولد أو ولد الابن
والجدّ كالأب إن لم يتخلّل في نسبته إلى الميّت أمٌّ إلّا في ردّها إلى ثلث ما بقي
وحجب أمّ الأب فيحجب الإخوة
وللأمّ الثّلث
ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.
ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما
وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت
وذات جهتين كذات جهةٍ
والبعدى تحجب بالقربى
والكلّ بالأمّ
وللزّوج النّصف
ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع
وللزّوجة الربع
ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن
وللبنت النّصف
وللأكثر الثّلثان
وعصبها الابن
وله مثلا حظّها
وولد الابن كولده عند عدمه
ويحجب بالابن
ومع البنت لأقرب الذّكور الباقي
وللإناث السّدس تكملةً للثّلثين
وحجبن ببنتين إلّا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممّن لم تكن ذات سهمٍ، وتسقط من دونه
والأخوات لأبٍ وأمٍّ كبنات الصّلب عند عدمهنّ
ولأبٍ كبنات الابن مع الصلبيّات
وعصبهنّ إخوتهنّ والبنت وبنت الابن
وللواحد من ولد الأمّ السّدس
وللأكثر الثّلث ذكورهم وإناثهم سواءٌ
وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجدّ
والبنت تحجب ولد الأمّ فقط
وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ
والأحقّ الابن
ثمّ ابنه، وإن سفل
ثمّ الأب
ثمّ أب الأب وإن علا
ثمّ الأخ لأبٍ وأمٍّ
ثمّ الأخ لأبٍ
ثمّ ابن الأخ لأبٍ وأمٍّ
ثمّ ابن الأخ لأبٍ
ثمّ الأعمام
ثمّ أعمام الأب
ثمّ أعمام الجدّ على التّرتيب
ثمّ المعتق
ثمّ عصبته على التّرتيب
واللّاتي فرضهنّ النّصف والثّلثان يصرن عصبةً بإخوتهنّ لا غير
ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم.
والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأمّ من الثّلث إلى السّدس مع الأب
لا المحروم بالرّقّ والقتل مباشرةً واختلاف الدّين أو الدّار
والكافر يرث بالنّسب والسّبب كالمسلم
ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاحٍ محرّمٍ
ويرث ولد الزّنا واللّعان بجهة الأمّ فقط
ووقف للحمل حظّ ابنٍ
ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقلّه
ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلّا إذا علم ترتيب الموتى
وذو رحمٍ وهو قريبٌ ليس بذي سهمٍ وعصبةٍ
ولا يرث مع ذي سهمٍ وعصبةٍ سوى أحد الزّوجين لعدم الرّدّ عليهما
وترتيبهم كترتيب العصبات
والتّرجيح بقرب الدّرجة
ثمّ بكون الأصل وارثًا
وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمّ
وإن اتّفق الأصول فالقسمة على الأبدان
وإلّا فالعدد منهم، والوصف من بطنٍ اختلف
والفروض نصفٌ وربعٌ وثمنٌ وثلثان وثلثٌ وسدسٌ
ومخارجها اثنان للنّصف، وأربعةٌ وثمانيةٌ وثلاثةٌ وستّةٌ لسميّها
واثنا عشر وأربعةٌ وعشرون بالاختلاط
وتعول بزيادةٍ
فستّةٌ تعول إلى عشرةٍ وترًا وشفعًا
واثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا
وأربعةٌ وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين
وإن انكسر خطّ فريقٍ ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق
وإلّا فالعدد في الفريضة
فالمبلغ مخرج
وإن تعدّد الكسر، وتماثل ضرب واحدٌ
وإن توافق فالوفق
وإلّا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثمّ المبلغ في الفريضة وعولها
وما فضل يردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلّا على الزّوجين
فإن كان من يردّ عليه جنسًا واحدًا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين
وإلّا فمن سهامهم
فمن اثنين لو سدسان
وثلاثةٍ لو ثلثٌ وسدسٌ
وأربعةٍ لو نصفٌ وسدسٌ
وخمسةٍ لو ثلثان وسدسٌ أو نصفٌ وسدسان أو نصفٌ وثلثٌ
ولو مع الأوّل من لا يردّ عليه أعط فرضه من أقلّ مخارجه ثمّ اقسم الباقي على من يردّ عليه كزوجٍ وثلاث بناتٍ
وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه
وإلّا فاضرب كلّ رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه
كزوجٍ وخمس بناتٍ
ولو مع الثّاني من لا يردّ عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه على مسألة من يردّ عليه
كزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وستّ أخواتٍ لأمٍّ
وإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليه
كأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍ
ثمّ اضرب سهام من لا يردّ عليه في مسألة من يردّ عليه وسهام من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه
وإن انكسر فصحّح كما مرّ
وإن مات البعض قبل القسمة فصحّح مسألة الميّت الأوّل، وأعط سهام كلّ وارثٍ ثمّ صحّح مسألة الميّت الثّاني، وانظر بين ما في يده من التّصحيح الأوّل وبين التّصحيح الثّاني ثلاثة أحوالٍ:
فإن استقام ما في يده من التّصحيح الأوّل على التّصحيح الثّاني فلا ضرب، وصحّتا من تصحيح مسألة الميّت الأوّل
وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقةٌ فاضرب وفق التّصحيح الثّاني في كلّ التّصحيح الأوّل
وإن كان بينهما مباينةٌ فاضرب كلّ التّصحيح الثّاني في التّصحيح الأوّل فالمبلغ مخرج المسألتين
واضرب سهام ورثة الميّت الأوّل في التّصحيح الثّاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميّت الثّاني في نصيب الميّت الثّاني أو في وفقه
ويعرف حظّ كلّ فريقٍ من التّصحيح بضرب ما لكلٍّ من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة
وحظّ كلّ فردٍ بنسبة سهام كلّ فريقٍ من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردًا ثمّ يعطى بمثل تلك النّسبة من المضروب لكلّ فردٍ
وإن أردت قسمة التّركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كلّ وارثٍ من التّصحيح في كلّ التّركة ثمّ اقسم المبلغ على التّصحيح
ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد من مضي ومن هو آت، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات.
تم بحمد الله مختصر: كنز الدقائق
للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي
رحمه الله تعالى