المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته

‌كتاب الفرائض

يبدأ من تركة الميّت بتجهيزه ثمّ ديونه ثمّ وصيّته ثمّ تقسم بين ورثته

وهم:

ذو فرضٍ أي ذو سهمٍ مقدّرٍ

فللأب السّدس مع الولد أو ولد الابن

والجدّ كالأب إن لم يتخلّل في نسبته إلى الميّت أمٌّ إلّا في ردّها إلى ثلث ما بقي

وحجب أمّ الأب فيحجب الإخوة

ص: 696

وللأمّ الثّلث

ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.

ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما

وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت

وذات جهتين كذات جهةٍ

والبعدى تحجب بالقربى

والكلّ بالأمّ

ص: 697

وللزّوج النّصف

ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع

وللزّوجة الربع

ومع الولد، أو ولد الابن وإن سفل: الثمن

وللبنت النّصف

وللأكثر الثّلثان

وعصبها الابن

وله مثلا حظّها

وولد الابن كولده عند عدمه

ويحجب بالابن

ص: 698

ومع البنت لأقرب الذّكور الباقي

وللإناث السّدس تكملةً للثّلثين

وحجبن ببنتين إلّا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممّن لم تكن ذات سهمٍ، وتسقط من دونه

والأخوات لأبٍ وأمٍّ كبنات الصّلب عند عدمهنّ

ولأبٍ كبنات الابن مع الصلبيّات

وعصبهنّ إخوتهنّ والبنت وبنت الابن

ص: 699

وللواحد من ولد الأمّ السّدس

وللأكثر الثّلث ذكورهم وإناثهم سواءٌ

وحجبن بالابن وابنه وإن سفل، وبالأب والجدّ

والبنت تحجب ولد الأمّ فقط

وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ

والأحقّ الابن

ثمّ ابنه، وإن سفل

ثمّ الأب

ثمّ أب الأب وإن علا

ثمّ الأخ لأبٍ وأمٍّ

ص: 700

ثمّ الأخ لأبٍ

ثمّ ابن الأخ لأبٍ وأمٍّ

ثمّ ابن الأخ لأبٍ

ثمّ الأعمام

ثمّ أعمام الأب

ثمّ أعمام الجدّ على التّرتيب

ثمّ المعتق

ثمّ عصبته على التّرتيب

واللّاتي فرضهنّ النّصف والثّلثان يصرن عصبةً بإخوتهنّ لا غير

ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم.

والمحجوب يحجب كالأخوين أو الأختين يحجبان الأمّ من الثّلث إلى السّدس مع الأب

لا المحروم بالرّقّ والقتل مباشرةً واختلاف الدّين أو الدّار

ص: 701

والكافر يرث بالنّسب والسّبب كالمسلم

ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاحٍ محرّمٍ

ويرث ولد الزّنا واللّعان بجهة الأمّ فقط

ووقف للحمل حظّ ابنٍ

ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقلّه

ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلّا إذا علم ترتيب الموتى

وذو رحمٍ وهو قريبٌ ليس بذي سهمٍ وعصبةٍ

ص: 702

ولا يرث مع ذي سهمٍ وعصبةٍ سوى أحد الزّوجين لعدم الرّدّ عليهما

وترتيبهم كترتيب العصبات

والتّرجيح بقرب الدّرجة

ثمّ بكون الأصل وارثًا

وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأمّ

وإن اتّفق الأصول فالقسمة على الأبدان

وإلّا فالعدد منهم، والوصف من بطنٍ اختلف

والفروض نصفٌ وربعٌ وثمنٌ وثلثان وثلثٌ وسدسٌ

ص: 703

ومخارجها اثنان للنّصف، وأربعةٌ وثمانيةٌ وثلاثةٌ وستّةٌ لسميّها

واثنا عشر وأربعةٌ وعشرون بالاختلاط

وتعول بزيادةٍ

فستّةٌ تعول إلى عشرةٍ وترًا وشفعًا

واثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا

وأربعةٌ وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين

ص: 704

وإن انكسر خطّ فريقٍ ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق

وإلّا فالعدد في الفريضة

فالمبلغ مخرج

وإن تعدّد الكسر، وتماثل ضرب واحدٌ

وإن توافق فالوفق

وإلّا فالعدد في جميع العدد الثاني، ثم ما بلغ في الثالث، ثم ما بلغ في الرابع، كزوجتين جدات، ثمّ المبلغ في الفريضة وعولها

وما فضل يردّ على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلّا على الزّوجين

فإن كان من يردّ عليه جنسًا واحدًا فالمسألة من رءوسهم كبنتين أو أختين

وإلّا فمن سهامهم

ص: 705

فمن اثنين لو سدسان

وثلاثةٍ لو ثلثٌ وسدسٌ

وأربعةٍ لو نصفٌ وسدسٌ

وخمسةٍ لو ثلثان وسدسٌ أو نصفٌ وسدسان أو نصفٌ وثلثٌ

ولو مع الأوّل من لا يردّ عليه أعط فرضه من أقلّ مخارجه ثمّ اقسم الباقي على من يردّ عليه كزوجٍ وثلاث بناتٍ

وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم كزوجٍ وستّ بناتٍ فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه

وإلّا فاضرب كلّ رءوسهم في مخرج فرض من لا يردّ عليه

كزوجٍ وخمس بناتٍ

ولو مع الثّاني من لا يردّ عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه على مسألة من يردّ عليه

كزوجةٍ وأربع جدّاتٍ وستّ أخواتٍ لأمٍّ

وإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليه

كأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍ

ثمّ اضرب سهام من لا يردّ عليه في مسألة من يردّ عليه وسهام من يردّ عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يردّ عليه

ص: 706

وإن انكسر فصحّح كما مرّ

وإن مات البعض قبل القسمة فصحّح مسألة الميّت الأوّل، وأعط سهام كلّ وارثٍ ثمّ صحّح مسألة الميّت الثّاني، وانظر بين ما في يده من التّصحيح الأوّل وبين التّصحيح الثّاني ثلاثة أحوالٍ:

فإن استقام ما في يده من التّصحيح الأوّل على التّصحيح الثّاني فلا ضرب، وصحّتا من تصحيح مسألة الميّت الأوّل

وإن لم يستقم فإن كان بينهما موافقةٌ فاضرب وفق التّصحيح الثّاني في كلّ التّصحيح الأوّل

وإن كان بينهما مباينةٌ فاضرب كلّ التّصحيح الثّاني في التّصحيح الأوّل فالمبلغ مخرج المسألتين

واضرب سهام ورثة الميّت الأوّل في التّصحيح الثّاني أو في وفقه، وسهام ورثة الميّت الثّاني في نصيب الميّت الثّاني أو في وفقه

ويعرف حظّ كلّ فريقٍ من التّصحيح بضرب ما لكلٍّ من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة

وحظّ كلّ فردٍ بنسبة سهام كلّ فريقٍ من أصل المسألة إلى عدد رءوسهم مفردًا ثمّ يعطى بمثل تلك النّسبة من المضروب لكلّ فردٍ

ص: 707

وإن أردت قسمة التّركة بين الورثة أو الغرماء فاضرب سهام كلّ وارثٍ من التّصحيح في كلّ التّركة ثمّ اقسم المبلغ على التّصحيح

ومن صالح من الورثة على شيءٍ فاجعله كأن لم يكن، واقسم ما بقي على سهام من بقي.

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد من مضي ومن هو آت، وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات.

تم بحمد الله مختصر: كنز الدقائق

للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي

رحمه الله تعالى

ص: 708