الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرّضاع
هو مصّ الرّضيع من ثدي الآدميّة في وقتٍ مخصوصٍ
وحرم به وإن قلّ في ثلاثين شهرًا ما حرم بالنّسب
إلّا أمّ أخيه وأخت ابنه
زوج مرضعةٍ لبنها منه أبٌ للرّضيع وابنه أخٌ وبنته أختٌ وأخوه عمٌّ وأخته عمّةٌ
وتحلّ أخت أخيه رضاعًا ونسبًا
ولا حلّ بين رضيعي ثديٍ
وبين مرضعةٍ وولد مرضعتها وولد ولدها
واللّبن المخلوط بالطّعام لا يحرم
ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى
ولبن البكر والميّتة محرّمٌ
لا الاحتقان
ولبن الرّجل والشّاة
ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا
ولا مهر للكبيرة إن لم يطأها
وللصّغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلّا لا
ويثبت بما يثبت به المال.