الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الكراهية
المكروه إلى الحرام أقرب، ونصّ محمّد رحمه الله أنّ كلّ مكروهٍ حرامٌ
فصلٌ في الأكل والشّرب
كره لبن الأتان
والأكل والشّرب والإدهان والتّطيّب من إناء ذهبٍ وفضّةٍ للرّجل والمرأة
لا من رصاصٍ وزجاجٍ وبلّورٍ وعقيقٍ
وحلّ الشّرب من إناءٍ مفضّضٍ
والرّكوب على سرجٍ مفضّضٍ
والجلوس على كرسيٍّ مفضّضٍ
ويتّقي موضع الفضّة
ويقبل قول الكافر في الحلّ والحرمة
والمملوك والصّبيّ في الهديّة والإذن
والفاسق في المعاملات لا في الديانات
ومن دعي إلى وليمةٍ وثمّة لعبٌ وغناءٌ يقعد، ويأكل
فصلٌ في اللّبس
حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير إلّا قدر أربع أصابع
وحلّ توسّده وافتراشه
ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ
وعكسه حلّ في الحرب فقط
ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة
والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم
وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب
وحلّ مسمار الذّهب يجعل في حجر الفصّ
وشدّ السّنّ بالفضّة لا بالذهب
وكره إلباس ذهبٍ وحريرٍ صبيًّا
لا الخرقة لوضوءٍ، ومخاطٍ
والرّتم
فصلٌ في النّظر والمسّ
لا ينظر إلى غير وجه الحرّة وكفّيها
ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلّا الحاكم والشّاهد
وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها
وينظر الرّجل إلى الرّجل إلّا العورة
والمرأة للمرأة والرّجل كالرّجل للرّجل
وينظر الرّجل إلى فرج أمته وزوجته
ووجه محرمه ورأسها وصدرها وساقيها، وعضديها
لا إلى ظهرها وبطنها، وفخذها
ويمسّ ما حلّ النّظر إليه
وأمة غيره كمحرمه
وله مسّ ذلك إن أراد الشّراء، وإن اشتهى
ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزارٍ واحدٍ
والخصيّ والمجبوب والمخنّث كالفحل
وعبدها كالأجنبيّ
ويعزل عن أمته بلا إذنها
وعن زوجته بإذنها
فصلٌ في الاستبراء وغيره
من ملك أمةً حرم عليه وطؤها، ولمسها والنّظر إلى فرجها بشهوةٍ حتّى يستبرئ
له أمتان أختان قبّلهما بشهوةٍ حرم وطء واحدةٍ منهما ودواعيه حتّى يحرم فرج الأخرى بملكٍ أو نكاحٍ أو عتقٍ
وكره تقبيل الرّجل، ومعانقته في إزارٍ واحدٍ
ولو كان عليه قميصٌ واحدٌ جاز كالمصافحة
فصلٌ في البيع
كره بيع العذرة لا السّرقين
له شراء أمةٍ قال بكرٌ وكّلني زيدٌ ببيعها
وكره لربّ الدّين أخذ ثمن خمرٍ باعها مسلمٌ لا كافرٌ
واحتكار قوت الآدميّ والبهيمة في بلدٍ يضرّ بأهله
لا غلّة ضيعته، وما جلبه من بلدٍ آخر
ولا يسعّر السّلطان إلّا أن يتعدّى أرباب الطّعام عن القيمة تعدّيًا فاحشًا
وجاز بيع العصير من خمّارٍ
وإجارة بيتٍ ليتّخذه بيت نارٍ أو بيعةً أو كنيسةً أو يباع فيه خمرٌ بالسّواد
وحمل خمرٍ لذمّيٍّ بأجرٍ
وبيع بناء بيوت مكّة، وأراضيها
وتعشير المصحف ونقطه وتحليته
ودخول ذمّيٍّ مسجدًا
وعيادته
وخصاء البهائم
وإنزاء الحمير على الخيل
وقبول هديّة العبد التّاجر
وإجابة دعوته
واستعارة دابّته
وكره كسوته الثّوب
وهديّته النّقدين
واستخدام الخصيّ
والدّعاء بمعقد العزّ من عرشك
وبحقّ فلانٍ
واللّعب بالشّطرنج والنّرد
وكلّ لهوٍ
وجعل الرّاية في عنق العبد
وحلّ قيده
والحقنة
ورزق القاضي
وسفر الأمة وأمّ الولد بلا محرمٍ
وشراء ما لا بدّ للصّغير منه وبيعه للعمّ والأمّ والملتقط لو في حجرهم
وتؤجّره أمّه فقط.