الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللّعان
هي شهاداتٌ مؤكّداتٌ بالأيمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها
فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلحا شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف وجب اللّعان
فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدّ
فإن لاعن وجب عليها اللّعان
فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه
فإن لم يصلح شاهدًا حدّ
وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان
وصفته ما نطق به النّصّ
فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم
وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه
فإن أكذب نفسه حدّ
وله أن ينكحها
وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت
ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل
وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل
ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما
وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ
وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما