الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المهر
صحّ النّكاح بلا ذكره
وأقلّه عشرة دراهم
فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت
وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف
وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلّقها قبل الوطء
وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف
وصحّ حطّها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء
ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا
وتجب العدّة فيها
وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء
ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآن
ولها خدمته لو عبدًا
ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف
فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ
ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثل
ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل
وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته
وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل
وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد
وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى
ويثبت النّسب والعدّة
ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً
فإن لم يوجد فمن الأجانب
وصحّ ضمان الوليّ المهر
وتطالب زوجها أو وليّها
ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها
وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل
والمتعة لو طلّقها قبل الوطء
ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل
وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته
ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل
ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها
وكذا الحربيان ثمّة
ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير
وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير