الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإجارة الفاسدة
يفسد الإجارة الشّروط
وله أجر مثله لا يجاوز به المسمّى
فإن أجر دارًا كلّ شهرٍ بدرهمٍ صحّ في شهرٍ فقط إلّا أن يسمّي الكلّ
وكلّ شهرٍ سكن أوّله ساعةً منه: صحّ فيه
وإن استأجرها سنةً صحّ، وإن لم يسمّ أجرة كلّ شهرٍ
وابتداء المدّة وقت العقد
فإن كان حين يهلّ تعتبر الأهلّة وإلّا فالأيّام
وصحّ أخذ أجرة الحمّام والحجّام
لا أجرة عسب التّيس
الأذان والحجّ والإمامة وتعليم القرآن والفقه
والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن
ولا يجوز على الغناء والنّوح والملاهي
وفسد إجارة المشاع إلّا من الشّريك
وصحّ استئجار الظّئر بأجرةٍ معلومةٍ وبطعامها وكسوتها
ولا يمنع الزّوج من وطئها
وإن مرضت أو حبلت فسخت
وعليها إصلاح طعام الصّبيّ
فإن أرضعته بلبن شاةٍ فلا أجر
ولو دفع غزلًا لينسجه بنصفه أو استأجره ليحمل طعامه بقفيزٍ منه أو ليخبز له كذا اليوم بدرهمٍ لم يجز
وإن استأجر أرضًا على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صحّ
فإن شرط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها أو يزرعها بزراعة أرضٍ أخرى لا
كإجارة السّكنى بالسّكنى
وإن استأجره لحمل طعامٍ بينهما فلا أجر له
كراهنٍ استأجر الرّهن من المرتهن
وإن استأجر أرضًا ولم يذكر أنّه يزرعها أو أيّ شيءٍ يزرعها فزرعها فمضى الأجل فله المسمّى
وإن استأجر حمارًا إلى مكّة ولم يسمّ ما يحمل عليه فحمل عليه ما
يحمل النّاس فنفق لم يضمن
وإن بلغ مكّة فله المسمّى
وإن تشاحّا قبل الزّرع والحمل نقضت الإجارة دفعًا للفساد