الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
ولا تقبل شهادة الأعمى، والمملوك، والصّبيّ
إلّا أن يتحمّلا في الرّقّ، والصّغر وأدّيا بعد الحرّيّة، والبلوغ
والمحدود في قذفٍ، وإن تاب
إلّا أن يحدّ الكافر في قذفٍ ثمّ أسلم
والولد لأبويه وجدّيه وعكسه
وأحد الزّوجين للآخر
والسّيّد لعبده ومكاتبه
والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما
والمخنّث والنّائحة، والمغنّية، والعدوّ إن كانت عداوة دنيويّةً
ومدمن الشّرب على اللهو
ومن يلعب بالطّنبور
أو يغنّي للنّاس
أو يرتكب ما يوجب الحدّ
أو يدخل الحمّام بغير إزارٍ
أو يأكل الرّبا
أو يقامر بالنّرد، والشّطرنج
أو تفوته الصّلاة بسببهما
أو يبول أو يأكل على الطّريق
أو يظهر سبّ السّلف
وتقبل لأخيه وعمّه وأبويه رضاعًا وأمّ امرأته وبنتها وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه
وأهل الأهواء إلّا الخطّابيّة
والذّمّيّ على مثله
والحربيّ على مثله لا على الذّمّيّ
ومن ألمّ بصغيرةٍ إن اجتنب الكبائر
والأقلف والخصيّ وولد الزّنا، والخنثى
والعمّال والمعتق للمعتق
ولو شهدا أنّ أباهما أوصى إليه، والوصيّ يدّعي جاز، وإن أنكر لا
كما لو شهدا أنّ أباهما وكّله بقبض ديونه وادّعى الوكيل أو أنكر
ولا يسمع القاضي الشّهادة على جرحٍ مجرد
ومن شهد ولم يبرح حتّى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلًا