الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصّلح
هو عقدٌ يرفع النّزاع
وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ
فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط
وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه
وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه
وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما
والصّلح عن سكوتٍ أو إنكارٍ فداءٌ لليمين في حقّ المنكر ومعاوضةٌ في حقّ المدّعي
فلا شفعة إن صالحا عن دار بهما
وتجب لو صالحا على دار بهما
ولو استحقّ المتنازع فيه رجع المدّعي بالخصومة وردّ البدل
ولو بعضه فبقدره
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع إلى الدّعوى في كلّه أو بعضه
وهلاك بدل الصّلح قبل التّسليم كاستحقاقه في الفصلين
فصلٌ في أقسام الصلح
الصّلح جائزٌ عن دعوى المال والمنفعة والجناية
بخلاف الحدّ
ومن النكاحٍ والرّقّ وكان خلعا وعتقًا على مالٍ
وإن قتل العبد المأذون له رجلًا عمدًا لم يجز صلحه عن نفسه
وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز
ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ
ولو أعتق موسرٌ عبدًا مشتركًا فصالح الشّريك على أكثر من نصف قيمته لا
ومن وكّل رجلًا بالصّلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمنه بل يلزم الموكّل
وإن صالح عنه بلا أمرٍ صحّ إن ضمن المال أو أضاف إلى ماله أو قال عليّ ألفٌ وسلّم
وإلّا توقف فإن أجازه المدّعى عليه جاز وإلّا بطل