الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الدّعوى
هي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعة
والمدّعي من إذا ترك ترك
والمدّعى عليه بخلافه
ولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدره
فإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى
وكذا في الشّهادة والاستحلاف
فإن تعذّر ذكر قيمتها
وإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًا
وإنّه في يده
ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض
بخلاف المنقول
وأنّه يطالبه به
وإن كان دينًا ذكر وصفه وأنّه يطالبه به
فإن صحّت الدّعوى سأل المدّعى عليه عنها فإن أقرّ
أو أنكر فبرهن المدّعي قضي عليه
وإلّا حلف بطلبه
ولا تردّ يمينٌ على مدّعٍ
ولا بيّنة لذي اليد في الملك المطلق
وبيّنة الخارج أحقّ
وقضي له إن نكل مرّةً بلا أحلف أو سكت
وعرض اليمين ثلاثًا ندبًا
ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ
ولا في حدٍّ ولعانٍ
وقال القاضي الإمام فخر الدّين قاضي خان رحمه الله: الفتوى على أنّه يستحلف المنكر في الأشياء السّتّة
ويستحلف السّارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء
فإن نكل ضمن نصف المهر
وجاحد القود
فإن نكل في النّفس حبس حتّى يقرّ أو يحلف
وفيما دونه يقتصّ
ولو قال المدّعي لي بيّنةٌ حاضرةٌ وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيّامٍ فإن أبى لازمه حيث سار
ولو غريبًا لازمه مقدار مجلس القاضي
واليمين بالله تعالى لا بطلاقٍ وعتاقٍ إلّا إذا ألحّ الخصم
وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمانٍ ومكانٍ
ويستحلف اليهوديّ بالله الّذي أنزل التّوراة على موسى
والنّصرانيّ بالله الّذي أنزل الإنجيل على عيسى
والمجوسيّ بالله الّذي خلق النّار
والوثنيّ بالله
ولا يحلّفون في بيوت عباداتهم
ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ وبيعٌ قائمٌ وما يجب عليك ردّه وما هي بائنٌ منك الآن في دعوى النّكاح والبيع والغصب والطّلاق
وإن ادّعى شفعةً بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزّوج لا يراهما يحلف على السّبب
وعلى العلم لو ورث عبدًا فادّعاه آخر
وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه
ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيءٍ صحّ ولم يحلف بعده