الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغنائم وقسمتها
ما فتح الإمام عنوةً قسّم بيننا أو أقرّ أهلها ووضع الجزية والخراج
وقتل الأسرى أو استرقّ أو ترك أحرارًا ذمّةٌ لنا
وحرم ردّهم إلى دار الحرب والفداء والمنّ
وعقر مواشٍ شقّ إخراجها فتذبح وتحرق
وقسمة الغنيمة في دارهم لا للإيداع
وبيعها قبلها
وشرك الرّدء والمدد فيها
لا السّوقيّ بلا قتالٍ ولا من مات فيها
وبعد الإحراز بدارنا يورث نصيبه
وننتفع فيها بعلفٍ وطعامٍ وحطبٍ وسلاحٍ ودهنٍ بلا قسمةٍ
ولا نبيعها
وبعد الخروج منها لا
وما فضل ردّ إلى الغنيمة
ومن أسلم منهم أحرز نفسه وطفله وكلّ مالٍ معه أو وديعةً عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ
دون ولده الكبير وزوجته وحملها وعقاره وعبده المقاتل
فصلٌ في كيفيّة القسمة
للرّاجل سهمٌ وللفارس سهمان ولو له فرسان
والبراذين كالعتاق لا الرّاحلة والبغل
والعبرة للفارس والرّاجل عند المجاوزة
وللمملوك والمرأة والصّبيّ والذّمّيّ الرّضخ لا السّهم
والخمس لليتامى والمساكين وابن السّبيل
وقدّم ذوو القربى الفقراء منهم عليهم
ولا حقّ لأغنيائهم
وذكره تعالى للتّبرّك
وسهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصّفيّ
وإن دخل جمعٌ ذو منعةٍ دارهم بلا إذنٍ خمّس ما أخذوا وإلّا لا
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.
وينفل بعد الإحراز من الخمس فقط
والسّلب للكلّ إن لم ينفل
وهو مركبه وثيابه وسلاحه وما معه