الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المضارب يضارب
فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني
فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث
ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان
ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي
ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان
فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّا
وينعزل بعزله إن علم
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليه
والسّمسار يجبر على التّقاضي
وما هلك من مال المضاربة فمن الرّبح
فإن زاد الهالك على الرّبح لم يضمن المضارب
وإن قسم الرّبح وبقيت المضاربة، ثمّ هلك المال، أو بعضه ترادّا الرّبح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما
وإن نقص لم يضمن المضارب
وإن قسم الرّبح وفسخت، ثمّ عقداها فهلك المال لم يترادّا الرّبح الأوّل
فصلٌ فيما يفعله المضارب
ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً
فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة
وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء
فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال
فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه
ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق
وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ ويرابح على ألفين
وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا
معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ ورأس المال جميع ما دفع
معه ألفان فقال دفعت إليّ ألفًا وربحت ألفًا وقال المالك دفعت ألفين فالقول للمضارب
معه ألفٌ فقال: هو مضاربةٌ بالنّصف وقد ربح ألفًا وقال المالك هو بضاعةٌ فالقول للمالك.