الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوكالة بالخصومة والقبض
الوكيل بالخصومة والتّقاضي لا يملك القبض
ويقبض الدّين بملك الخصومة
وبقبض العين لا
فلو برهن ذو اليد على الوكيل بالقبض أنّ الموكّل باعه وقف الأمر حتّى يحضر الغائب
وكذا الطّلاق والعتاق
ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا
وبطل توكيله الكفيل بمالٍ
ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه
فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لا
إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه
ولو قال إنّي وكيلٌ بقبض الوديعة فصدّقه المودع لم يؤمر بالدّفع إليه
وكذا لو ادّعى الشّراء وصدّقه
ولو ادّعى أنّ المودع مات وتركها ميراثًا له وصدّقه دفع إليه
فإن وكّله بقبض ماله فادّعى الغريم أنّ ربّ المال أخذه دفع المال واتّبع ربّ المال واستحلفه
وإن وكّله بعيبٍ في أمةٍ وادّعى البائع رضا المشتري لم يردّ عليه حتّى يحلف المشتري
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة