الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصّلح في الدّين
الصّلح عمّا استحقّ بعقد المداينة أخذٌ لبعض حقّه وإسقاطٌ للباقي لا معاوضةٌ
فلو صالح عن ألفٍ على نصفه أو على ألفٍ مؤجّلٍ جاز
وعلى دنانير مؤجّلةٍ أو عن ألفٍ مؤجّلٍ أو سودٍ على نصفٍ حالٍّ أو بيضٍ لا
ومن له على آخر ألفٌ فقال أدّ غدًا نصفه على أنّك بريءٌ من الفضل ففعل برئ، وإلّا لا
ومن قال لآخر لا أقرّ لك بما لك حتّى تؤخّره عنّي أو تحطّ ففعل صحّ عليه
فصلٌ في الدين المشترك
دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه إلّا أن يضمن ربع الدّين
ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم
ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين
وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع
وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل
وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ
ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.