الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار العيب
من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه
وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ
كالإباق والبول في الفراش والسّرقة والبخر والدّفر والزّنا وولده في الأمة والكفر وعدم الحيض والاستحاضة والسّعال القديم والدّين والشّعر والماء في العين
فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو ردّ برضا بائعه
ومن اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عيبًا رجع بالعيب
فإن قبله البائع كذلك له ذلك
وإن باعه المشتري لم يرجع بشيءٍ
فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لتّ السّويق بسمنٍ فاطّلع على عيبٍ رجع بنقصانه
كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه
فإن أعتقه على مالٍ أو قتله أو كان طعامًا فأكله أو بعضه لم يرجع بشيءٍ
ولو اشترى بيضًا أو قثّاءً أو جوزًا ووجده فاسدًا ينتفع به رجع بنقصان العيب وإلّا بكلّ الثّمن
ولو باع المبيع فردّ عليه بعيبٍ بقضاءٍ يردّه على بائعه ولو برضا لا
ولو قبض المشتري المبيع وادّعى عيبًا لم يجبر على دفع الثّمن ولكن يبرهن أو يحلف بائعه
فإن قال شهودي بالشّام دفع إن حلف بائعه
فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف
ولو قطع المقبوض بسببٍ عند البائع ردّه واستردّ الثّمن
ولو برئ من كلّ عيبٍ صحّ، وإن لم يسمّ الكلّ ولا يردّ بعيبٍ