الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب طلب الشّفعة
فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
ثمّ لا تسقط بالتّأخير
فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه
فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء
وخاصم البائع لو في يده
ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
والعهدة على البائع
والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل
وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري
وإن برهنا فللشّفيع
وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع
لا حطّ الكلّ والزّيادة
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته وبمثله لو مثليًّا
وبحالٍّ لو مؤجّلًا
أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا
وبقيمتها لو مسلمًا
وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو
كلّف المشتري قلعهما
وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط
وبكلّ الثّمن إن خربت الدّار أو جفّ الشّجر
وبحصّة العرصة إن نقض المشتري البناء والنّقض له
وبثمرها إن ابتاع أرضًا ونخلًا وثمرًا أو أثمر في يده
وإن جذّه المشتري سقط حصّته من الثّمن