الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العبد يعتق بعضه
من أعتق بعض عبده لم يعتق كلّه، وسعى له فيما بقي
وهو كالمكاتب
وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرّر أو يستسعي، والولاء لهما
أو يضمن لو موسرًا، ويرجع به على العبد، والولاء له
ولو شهد كلٌّ بعتق نصيب صاحبه سعى لهما
ولو علّق أحدهما عتقه بفعل فلانٍ غدًا، وعكس الآخر ومضى، ولم يدر عتق نصفه، وسعى في نصفه لهما
ولو حلف كلّ واحدٍ بعتق عبده لم يعتق واحدٌ
ولو ملك ابنه مع آخر عتق حظّه، ولم يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي
وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي.
وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه
عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن
ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا
وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها
له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين
ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا
والبيع والموت والتّحرير والتّدبير بيانٌ في العتق المبهم لا الوطء
وهو والموت بيانٌ في الطّلاق المبهم
ولو قال إن كان أوّل ولدٍ تلدينه ذكرًا فأنت حرّةٌ فولدت ذكرًا وأنثى، ولم يدر الأوّل رقّ الذّكر وعتق نصف الأمّ والأنثى
ولو شهدا أنّه حرّر أحد عبديه أو أمتيه لغت إلّا أن تكون في وصيّةٍ أو طلاقٍ مبهمٍ