المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الخنثى هو من له فرجٌ وذكرٌ فإن بال من الذّكر فغلامٌ وإن - كنز الدقائق

[حافظ الدين أبو البركات النسفي]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب التّيمّم

- ‌باب المسح على الخفّين

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأنجاس

- ‌كتاب الصّلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب شروط الصّلاة

- ‌باب صفة الصّلاة

- ‌باب الإمامة

- ‌باب الحدث في الصلاة

- ‌باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها

- ‌باب الوتر والنّوافل

- ‌باب إدراك الفريضة

- ‌باب قضاء الفوائت

- ‌باب سجود السّهو

- ‌باب صلاة المريض

- ‌باب سجود التّلاوة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب الخوف

- ‌باب الجنائز

- ‌بابٌ صلاة الشّهيد

- ‌بابٌ: الصّلاة في الكعبة

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب صدقة السّوائم

- ‌بابٌ صدقة البقر

- ‌باب زكاة المال

- ‌باب العاشر

- ‌باب الرّكاز

- ‌باب العشر

- ‌باب المصرف

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌كتاب الصّوم

- ‌باب ما يفسد الصّوم وما لا يفسده

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب الحجّ

- ‌باب الإحرام

- ‌باب القران

- ‌باب التمتع

- ‌باب الجنايات

- ‌باب مجاوزة الوقت بغير إحرام

- ‌باب إضافة الإحرام إلى الإحرام

- ‌باب الإحصار

- ‌باب الفوات

- ‌باب الحجّ عن الغير

- ‌باب الهدي

- ‌كتاب النّكاح

- ‌باب الأولياء والأكفاء

- ‌باب المهر

- ‌باب نكاح الرّقيق

- ‌باب نكاح الكافر

- ‌باب القسم

- ‌كتاب الرّضاع

- ‌كتاب الطّلاق

- ‌باب الطّلاق الصّريح

- ‌باب الكنايات

- ‌باب تفويض الطّلاق

- ‌باب التّعليق

- ‌باب المريض

- ‌باب الرّجعة

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الظّهار

- ‌باب اللّعان

- ‌باب العنّين وغيره

- ‌باب العدّة

- ‌باب ثبوت النّسب

- ‌باب الحضانة

- ‌باب النّفقة

- ‌كتاب الإعتاق

- ‌باب العبد يعتق بعضه

- ‌باب الحلف بالدّخول

- ‌باب العتق على جعل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الاستيلاد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب اليمين في الدّخول والخروج والسّكنى والإتيان وغير ذلك

- ‌باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام

- ‌باب اليمين في الطّلاق والعتاق

- ‌باب اليمين في البيع والشّراء والتّزوّج والصّوم والصّلاة وغيرها

- ‌باب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب الوطء الّذي يوجب الحدّ والّذي لا يوجبه

- ‌باب الشّهادة على الزّنا والرّجوع عنها

- ‌باب حدّ الشّرب

- ‌باب حدّ القذف

- ‌كتاب السّرقة

- ‌باب قطع الطّريق

- ‌كتاب السّير

- ‌باب الغنائم وقسمتها

- ‌باب استيلاء الكفّار

- ‌باب المستأمن

- ‌باب العشر والخراج والجزية

- ‌باب أحكام المرتدّين

- ‌باب البغاة

- ‌كتاب اللّقيط

- ‌كتاب اللّقطة

- ‌كتاب الآبق

- ‌كتاب المفقود

- ‌كتاب الشّركة

- ‌كتاب الوقف

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب خيار الشرط

- ‌باب خيار الرّؤية

- ‌باب خيار العيب

- ‌باب البيع الفاسد

- ‌باب الإقالة

- ‌باب التّولية والمرابحة

- ‌باب الربا

- ‌باب الحقوق

- ‌باب الاستحقاق

- ‌باب السّلم

- ‌كتاب الصّرف

- ‌كتاب الكفالة

- ‌باب كفالة الرجلين والعبدين

- ‌كتاب الحوالة

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره

- ‌باب التّحكيم

- ‌كتاب الشّهادة

- ‌باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

- ‌باب الاختلاف في الشّهادة

- ‌باب الشّهادة على الشّهادة

- ‌باب الرّجوع عن الشّهادة

- ‌كتاب الوكالة

- ‌باب الوكالة بالبيع والشّراء

- ‌باب الوكالة بالخصومة والقبض

- ‌باب عزل الوكيل

- ‌كتاب الدّعوى

- ‌باب التّحالف

- ‌باب ما يدّعيه الرّجلان

- ‌باب دعوى النّسب

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب الاستثناء وما في معناه

- ‌باب إقرار المريض

- ‌كتاب الصّلح

- ‌باب الصّلح في الدّين

- ‌كتاب المضاربة

- ‌باب المضارب يضارب

- ‌كتاب الوديعة

- ‌كتاب العاريّة

- ‌كتاب الهبة

- ‌باب الرّجوع في الهبة

- ‌كتاب الإجارة

- ‌باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها

- ‌باب الإجارة الفاسدة

- ‌باب ضمان الأجير

- ‌باب فسخ الإجارة

- ‌كتاب المكاتب

- ‌باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

- ‌باب كتابة العبد المشترك

- ‌باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى

- ‌كتاب الولاء

- ‌كتاب الإكراه

- ‌كتاب الحجر

- ‌كتاب المأذون

- ‌كتاب الغصب

- ‌كتاب الشّفعة

- ‌باب طلب الشّفعة

- ‌باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب

- ‌باب ما تبطل به الشّفعة

- ‌كتاب القسمة

- ‌كتاب المزارعة

- ‌كتاب المساقاة

- ‌كتاب الذّبائح

- ‌كتاب الأضحيّة

- ‌كتاب الكراهية

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كتاب الأشربة

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الرهن

- ‌باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

- ‌باب الرهن يوضع على يد عدل

- ‌باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ما يوجب القود وما لا يوجبه

- ‌باب القصاص فيما دون النّفس

- ‌باب الشّهادة في القتل

- ‌بابٌ في اعتبار حالة القتل

- ‌كتاب الدّيات

- ‌باب ما يحدثه الرّجل في الطّريق

- ‌باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك

- ‌باب جناية المملوك والجناية عليه

- ‌باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الوصيّة بثلث المال

- ‌باب العتق في المرض

- ‌باب الوصيّة للأقارب وغيرهم

- ‌باب الوصيّة بالخدمة والسّكنى والثّمرة

- ‌باب وصيّة الذّمّيّ

- ‌باب الوصيّ وما يملكه

- ‌كتاب الخنثى

- ‌كتاب الفرائض

الفصل: ‌ ‌كتاب الخنثى هو من له فرجٌ وذكرٌ فإن بال من الذّكر فغلامٌ وإن

‌كتاب الخنثى

هو من له فرجٌ وذكرٌ

فإن بال من الذّكر فغلامٌ

وإن بال من الفرج فأنثى

وإن بال منهما فالحكم للأسبق

وإن استويا فمشكلٌ

ولا عبرة بالكثرة

فإن بلغ وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النّساء فرجلٌ

وإن ظهر له ثديٌ أو لبنٌ أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأةٌ

وإن لم يظهر له علامةٌ أو تعارضت فمشكلٌ

فيقف بين صفّ الرّجال والنّساء

وتبتاع له أمةٌ تختنه

فإن لم يكن له مالٌ فمن بيت المال ثمّ تباع

وله أقلّ النّصيبين

فلو مات أبوه، وترك ابنًا له سهمان، وللخنثى سهمٌ

ص: 684

مسائل شتّى

إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان

بخلاف معتقل اللّسان

في وصيّةٍ ونكاحٍ وطلاقٍ وبيعٍ وشراءٍ وقودٍ

لا في حدٍّ

غنمٌ مذبوحةٌ وميّتةٌ فإن كانت المذبوحة أكثر تحرّى وأكل، وإلّا لا

ص: 685

لفّ ثوبٌ نجسٌ رطبٌ في ثوبٍ طاهرٍ يابسٍ فظهرت رطوبته على ثوبٍ طاهرٍ لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجّس

رأس شاةٍ متلطّخٌ بالدّم أحرق، وزال عنه الدّم فاتّخذ منه مرقةٌ جاز

والحرق كالغسل

سلطانٌ جعل الخراج لربّ الأرض جاز

وإن جعل العشر لا

ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قومٍ ليعطوا الخراج جاز

ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعيّن اليوم صحّ

ولو عن رمضانين كقضاء الصّلاة صحّ وإن لم ينو أوّل صلاةٍ أو آخر صلاةٍ عليه

ص: 686

ابتلع بزاق غيره كفّر لو صديقه، وإلّا لا

قتل بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ

[أربع عشرة مسألة بالفارسية:]

تُو زَنِ مَن شُذِي، فقالت: شُذَم: لم ينعقد.

خِويشْتَنْ رازَنْ مَنْ كَرْدَانِيذِي، فقالت: كَرْدَانِيذَمْ، وقال: بَذِيرَفْتَمْ: ينعقد.

ص: 687

دُخْتَرْ خِويشْتَن رابْبِسَر مَن أَرْزَاني داشْتِي، فقال: داشْتَم: لا ينعقد.

منعُها زوجَها عن الدّخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوزٌ

ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا

قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتًا على حدةٍ: ليس لها ذلك

قالت: مَرَا طلاق دَهْ، فقال: داذَهْ كير، و: كَرْدَهْ كِير، أو قال: داذَه باذْ، و: كَرْدَه باذْ: يُنوَّى.

ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا.

ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى.

وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.

ص: 688

حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.

حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا

كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا

قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.

بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.

وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.

فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.

ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.

ص: 689

قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.

العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.

عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه

إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ

خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا

باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع

وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له

أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له

ص: 690

على أنّ المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرّ به، ولست بمبطلٍ فيما تدّعيه عليه

الإقرار ليس بسبب للملك.

قال لآخر: وكّلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلًا

وكّلها بطلاقها لا يملك عزلها

وكّلتك بكذا على أنّي متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثمّ عزلتك

ولو قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلّقة، وعزلتك عن الوكالة المنجّزة

قبض بدل الصّلح شرطٌ إن كان دينًا بدينٍ وإلّا لا

ادّعى رجلٌ على صبيٍّ دارًا فصالحه أبوه على مال الصّبيّ فإن كان

ص: 691

للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه

وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا

قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل

للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة

ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ

خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب

وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال

ص: 692

ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ

اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه

فإن سقط الحائط منه لم يضمن

عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها

ولنفسه بلا إذنها فله

ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.

ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن

في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن

وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل

ص: 693

كره من الشّاة الحياء والخصية والغدّة والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذّكر

للقاضي أن يقرض مال الغائب والطّفل واللّقطة

صبيٌّ حشفته ظاهرةٌ بحيث لو رآه إنسانٌ ظنّه مختونًا ولا يقطع جلدة ذكره إلّا بتشديدٍ ترك كشيخٍ أسلم وقال أهل النّظر لا يطيق الختان

ص: 694

ووقته سبع سنين

والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرّمي جائزةٌ وحرّم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين

ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلّا بطريق التّبع

والإعطاء باسم النّيروز والمهرجان لا يجوز

ولا بأس بلبس القلانس

وندب لبس السّواد

وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظّهر

وللشّابّ العالم أن يتقدّم على الشّيخ الجاهل

ولحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يومًا.

ص: 695