الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الخنثى
هو من له فرجٌ وذكرٌ
فإن بال من الذّكر فغلامٌ
وإن بال من الفرج فأنثى
وإن بال منهما فالحكم للأسبق
وإن استويا فمشكلٌ
ولا عبرة بالكثرة
فإن بلغ وخرجت له لحيةٌ أو وصل إلى النّساء فرجلٌ
وإن ظهر له ثديٌ أو لبنٌ أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأةٌ
وإن لم يظهر له علامةٌ أو تعارضت فمشكلٌ
فيقف بين صفّ الرّجال والنّساء
وتبتاع له أمةٌ تختنه
فإن لم يكن له مالٌ فمن بيت المال ثمّ تباع
وله أقلّ النّصيبين
فلو مات أبوه، وترك ابنًا له سهمان، وللخنثى سهمٌ
مسائل شتّى
إيماء الأخرس، وكتابته كالبيان
بخلاف معتقل اللّسان
في وصيّةٍ ونكاحٍ وطلاقٍ وبيعٍ وشراءٍ وقودٍ
لا في حدٍّ
غنمٌ مذبوحةٌ وميّتةٌ فإن كانت المذبوحة أكثر تحرّى وأكل، وإلّا لا
لفّ ثوبٌ نجسٌ رطبٌ في ثوبٍ طاهرٍ يابسٍ فظهرت رطوبته على ثوبٍ طاهرٍ لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجّس
رأس شاةٍ متلطّخٌ بالدّم أحرق، وزال عنه الدّم فاتّخذ منه مرقةٌ جاز
والحرق كالغسل
سلطانٌ جعل الخراج لربّ الأرض جاز
وإن جعل العشر لا
ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قومٍ ليعطوا الخراج جاز
ولو نوى قضاء رمضان، ولم يعيّن اليوم صحّ
ولو عن رمضانين كقضاء الصّلاة صحّ وإن لم ينو أوّل صلاةٍ أو آخر صلاةٍ عليه
ابتلع بزاق غيره كفّر لو صديقه، وإلّا لا
قتل بعض الحجّاج عذرٌ في ترك الحجّ
[أربع عشرة مسألة بالفارسية:]
تُو زَنِ مَن شُذِي، فقالت: شُذَم: لم ينعقد.
خِويشْتَنْ رازَنْ مَنْ كَرْدَانِيذِي، فقالت: كَرْدَانِيذَمْ، وقال: بَذِيرَفْتَمْ: ينعقد.
دُخْتَرْ خِويشْتَن رابْبِسَر مَن أَرْزَاني داشْتِي، فقال: داشْتَم: لا ينعقد.
منعُها زوجَها عن الدّخول عليها، وهو يسكن معها في بيتها: نشوزٌ
ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت: لا
قالت: لا أسكن مع أمتك، وأريد بيتًا على حدةٍ: ليس لها ذلك
قالت: مَرَا طلاق دَهْ، فقال: داذَهْ كير، و: كَرْدَهْ كِير، أو قال: داذَه باذْ، و: كَرْدَه باذْ: يُنوَّى.
ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا.
ولو قال: داذه أنكار، وكَردَه أنكار: لا يقع وإن نوى.
وَيْ مَرَا نَشَايَذْتا قِيامَت، أو: هَمَهْ عُمُر: لا يقعُ إلّا بنيّة.
حِيْلَه زَنَانِ كُن: إقرارٌ بالثّلاث.
حِيلَه خِويشْ كُنْ: لا
كابين تُرا بَخْشِيذَم مَرَا جَنْك بَازْدَار: إن طلّقها سقط المهر، وإلّا: لا
قال لعبده: يا مالكي، أو قال لأمته: أنا عبدُك: لا يعتق.
بَرْمَنْ سَوْكَنْدْ أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: إقرار باليمين بالله تعالى.
وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.
فإن قال: قلت ذلك كذبا: لا يصدق.
ولو قال: مَرَا سَوْكَنْدْ خَانَه أَسْتْ كي إِيْنْ كارْ نَكْنَم: فهو إقرار باليمين بالطلاق.
قال للبائع: بَهَارَا بازدِهْ، فقال البائع: بازْدِهم: يكون فسخا للبيع.
العقار المتنازع فيه لا يخرج من يد ذي اليد ما لم يبرهن المدّعي.
عقارٌ لا في ولاية القاضي: لا يصحّ قضاؤه فيه
إذا قضى القاضي في حادثةٍ ببيّنةٍ ثمّ قال: رجعت عن قضائي، أو بدا لي غيرُ ذلك، أو وقعتُ في تلبيس الشّهود، أو أبطلت حكمي، ونحو ذلك: لا يعتبر، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحةٍ وشهادةٍ مستقيمةٍ
خبّأ قومًا ثمّ سأل رجلًا عن شيءٍ فأقرّ به، وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم: جازت شهادتهم وإن سمعوا كلامه، ولم يروه: لا
باع عقارًا، وبعض أقاربه حاضرٌ يعلم البيع ثمّ ادّعى: لا تسمع
وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها مهرها منه، وقالوا: كانت الهبة في مرض موتها، فقال: بل في الصّحّة: فالقول له
أقرّ بدينٍ أو غيره ثمّ قال كنت كاذبًا فيما أقررت: حُلِّف المقرُّ له
على أنّ المقرّ ما كان كاذبًا فيما أقرّ به، ولست بمبطلٍ فيما تدّعيه عليه
الإقرار ليس بسبب للملك.
قال لآخر: وكّلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلًا
وكّلها بطلاقها لا يملك عزلها
وكّلتك بكذا على أنّي متى عزلتك فأنت وكيلي يقول في عزله عزلتك ثمّ عزلتك
ولو قال كلّما عزلتك فأنت وكيلي يقول رجعت عن الوكالة المعلّقة، وعزلتك عن الوكالة المنجّزة
قبض بدل الصّلح شرطٌ إن كان دينًا بدينٍ وإلّا لا
ادّعى رجلٌ على صبيٍّ دارًا فصالحه أبوه على مال الصّبيّ فإن كان
للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه
وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا
قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل
للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة
ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ
خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب
وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال
ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ
اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه
فإن سقط الحائط منه لم يضمن
عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها
ولنفسه بلا إذنها فله
ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.
ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن
في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن
وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل
كره من الشّاة الحياء والخصية والغدّة والمثانة والمرارة والدّم المسفوح والذّكر
للقاضي أن يقرض مال الغائب والطّفل واللّقطة
صبيٌّ حشفته ظاهرةٌ بحيث لو رآه إنسانٌ ظنّه مختونًا ولا يقطع جلدة ذكره إلّا بتشديدٍ ترك كشيخٍ أسلم وقال أهل النّظر لا يطيق الختان
ووقته سبع سنين
والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرّمي جائزةٌ وحرّم شرط الجعل من الجانبين لا من أحد الجانبين
ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلّا بطريق التّبع
والإعطاء باسم النّيروز والمهرجان لا يجوز
ولا بأس بلبس القلانس
وندب لبس السّواد
وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظّهر
وللشّابّ العالم أن يتقدّم على الشّيخ الجاهل
ولحافظ القرآن أن يختم في كلّ أربعين يومًا.