الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التمتع
هو أن يحرم بعمرةٍ من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصّر وقد حلّ منها
ويقطع التّلبية بأوّل الطّواف
ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم ويحجّ ويذبح
فإن عجز فقد مرّ
وإن صام ثلاثة أيّامٍ من شوّالٍ واعتمر لم يجزه عن الثّلاثة
وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلّد بدنته بمزادةٍ أو نعلٍ ولا يشعر
ولا يتحلّل بعد عمرته
ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ
فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه
ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه وإن ساق لا
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا وبعكسه لا
وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا إلّا أن يعود إلى أهله
وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة