الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الولاء
الولاء لمن أعتق ولو بتدبيرٍ وكتابةٍ واستيلادٍ وملكٍ قريبٍ
وشرط السّائبة لغوٌ
ولو أعتق حاملًا من زوجها القنّ لا ينتقل ولاء الحمل عن مولى الأمّ أبدًا
فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستّة أشهرٍ فولاؤه لمولى الأمّ
فإن عتق العبد جرّ ولاء ابنه إلى مواليه
عجميٌّ تزوّج معتقةً فولدت فولاء ولدها لمواليها وإن كان له ولاء الموالاة
والمعتق مقدّمٌ على ذوي الأرحام مؤخّرٌ عن العصبة النّسبيّة
فإن مات المولى ثمّ المعتق فميراثه لأقرب عصبة المولى
وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن
فصلٌ في بيان ولاء المعاقدة
أسلم رجلٌ على يد رجلٍ ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو على غيره ووالاه صحّ
وعقله على مولاه وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ وهو آخر ذوي الأرحام
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بمحضرٍ من الآخر ما لم يعقل عنه
وليس للمعتق أن يوالي أحدًا
ولو والت امرأةٌ فولدت تبعها فيه.