الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ثبوت النّسب
ومن قال إن نكحتها فهي طالقٌ فولدت لستّة أشهرٍ مذ نكحها لزمه نسبه ومهرها
ويثبت نسب ولد معتدّة الرّجعيّ وإن ولدته لأكثر من سنتين
ما لم تقرّ بمضيّ العدّة فكان رجعةً في الأكثر منهما لا في أقلّ منهما
والبتّ لأقلّ منهما وإلّا لا
إلّا أن يدّعيه
والمراهقة لأقلّ من تسعة أشهرٍ، وإلّا لا
والموت لأقلّ منهما
والمقرّة بمضيّها لأقلّ من ستّة أشهرٍ من وقت الإقرار وإلّا لا
والمعتدّة إن جحدت ولادتها بشهادة رجلين أو رجلٍ، وامرأتين أو حبلٍ ظاهرٍ أو إقرارٍ به أو تصديق بعض الورثة
والمنكوحة لستّة أشهرٍ فصاعدًا، وإن سكت
وإن جحد فبشهادة امرأةٍ على الولادة
فإن ولدت ثمّ اختلفا فقالت نكحتني منذ ستّة أشهرٍ، وادّعى الأقلّ فالقول لها وهو ابنه
ولو علّق طلاقها بولادتها، وشهدت امرأةٌ على الولادة لم تطلق
وإن كان أقرّ بالحبل طلقت بلا شهادةٍ
وأكثر مدّة الحمل سنتان وأقلّها ستّة أشهرٍ
فلو نكح أمةً فطلّقها فاشتراها فولدت لأقلّ من ستّة أشهرٍ منه
لزمه، وإلّا لا
ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولدٌ فهو منّي فشهدت امرأةٌ بالولادة فهي أمّ ولده
ومن قال لغلامٍ هو ابني، ومات فقالت أمّه أنا امرأته، وهو ابنه يرثانه
فإن جهلت حرّيّتها فقال وارثه أنت أمّ ولد أبي فلا ميراث لها