الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب
هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة
فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ
لا الجلوس على البساط
ويجب ردّ عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ
وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه
فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله
والغصب فيما ينقل
فإن غصب عقارًا، وهلك في يده لم يضمنه
وما نقص بسكناه وزراعته ضمن النّقصان كما في النّقليّ
وإن استغلّه تصدّق بالغلّة كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح
وملكٌ بلا حلّ انتفاعٍ قبل أداء الضّمان بشيٍّ وطبخٍ وطحنٍ وزرعٍ واتّخاذ سيفٍ، وإناء غير الحجرين وبناءٍ على ساجةٍ
ولو ذبح شاةً أو خرق ثوبًا فاحشًا ضمن القيمة وسلّم المغصوب إليه أو ضمن النّقصان
وفي الخرق اليسير ضمن نقصانه
ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت
وإن نقصت الأرض بالقلع ضمن له البناء والغرس مقلوعًا ويكون له
وإن صبغ أو لتّ السّويق بسمنٍ ضمّنه قيمة ثوبٍ أبيض، ومثل السّويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصّبغ والسّمن
فصلٌ في تصرفات الغاصب في المغصوب
غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبيّنة للمالك
فإن ظهر وقيمته أكثر، وقد ضمّنه بقول المالك أو ببيّنته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب، ولا خيار للمالك
وإن ضمّنه بيمين الغاصب فالمالك يمضي الضّمان أو يأخذ المغصوب ويردّ العوض
وإن باع المغصوب فضمّنه المالك نفذ بيعه
وإن حرّره ثمّ ضمّنه لا
وزوائد المغصوب أمانةٌ فتضمن بالتّعدّي أو بالمنع بعد طلب المالك
وما نقصت الجارية بالولادة مضمونٌ ويجبر بولدها
ولو زنى بمغصوبةٍ فردّت فماتت بالولادة ضمن قيمتها
ولا يضمن الحرّة ومنافع الغصب
وخمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف
وضمن لو كانا لذمّيٍّ
وإن غصب خمرًا من مسلمٍ فخلّل أو جلد ميتةٍ فدبغ فللمالك أخذهما وردّ ما زاد الدّباغ
وإن أتلفهما ضمن الخلّ فقط
ومن كسر معزفًا أو أراق سكرًا أو منصّفًا ضمن
وصحّ بيع هذه الأشياء
ومن غصب أمّ ولدٍ أو مدبّرةً فماتت ضمن قيمة المدبّرة لا أمّ الولد.