الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
للمكاتب البيع والشّراء والسّفر وإن شرط أن لا يخرج من المصر وتزويج أمته وكتابة عبده والولاء له إن أدّى بعد عتقه وإلّا لسيّده
لا التّزوّج بلا إذنٍ والهبة والتّصدّق إلّا بيسيرٍ والتّكفّل والإقراض وإعتاق عبده ولو بمالٍ، وبيع نفسه منه وتزويج عبده
والأب والوصيّ في رقيق الصّغير كالمكاتب
ولا يملك مضاربٌ وشريكٌ شيئًا منه
ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه
ولو اشترى أخاه ونحوه لا
ولو اشترى أمّ ولده معه لم يجز بيعها
وإن ولد له من أمته ولدٌ تكاتب عليه وكسبه له
وإن زوّج أمته من عبده وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها
مكاتبٌ أو مأذونٌ نكح بإذن حرّةٍ بزعمها فولدت فاستحقّت فولدها عبدٌ
وإن وطئ أمةً بشراءٍ فاسدٍ فردّت فالعقر في المكاتبة
ولو بنكاحٍ أخذ به مذ عتق
فصل في كتابة المدبر وأم الولد وغيرهما
ولدت مكاتبةٌ من سيّدها مضت على كتابتها أو عجزت وهي أمّ ولده
وإن كاتب أمّ ولده أو مدبّره صحّ وعتقت مجّانًا بموته وسعى المدبّر في ثلثي قيمته أو كلّ البدل بموته فقيرًا
وإن دبّر مكاتبه صحّ
فإن عجز بقي مدبّرًا وإلّا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرًا
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
وإن كاتبه على ألفٍ مؤجّلٍ فصالحه على نصفٍ حالٍّ صحّ
مات مريضٌ كاتب عبده على ألفين إلى سنةٍ وقيمته ألفٌ ولم تجز الورثة أدّى ثلثي البدل حالًّا والباقي إلى أجله أو ردّ رقيقًا
وإن كاتبه على ألفٍ إلى سنةٍ وقيمته ألفان ولم يجيزوا أدّى ثلثي القيمة حالًّا أو ردّ رقيقًا
حرٌّ كاتب عن عبدٍ بألفٍ وأدّى عتق
فإن قبل العبد فهو مكاتبٌ
وإن كاتب الحاضر والغائب وقبل الحاضر صحّ وأيٌّهما أدّى عتقا
ولا يرجع على صاحبه ولا يؤخذ غائبٌ بشيءٍ وقبوله لغوٌ
وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها صحّ وأيٌّ أدّى لم يرجع