الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فسخ الإجارة
وتفسخ بالعيب وخراب الدّار وانقطاع ماء الضّيعة والرّحى
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسه
وإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصيّ والمتولّي في الوقف
وتفسخ بخيار الشّرط والرّؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضيّ في موجبه إلّا بتحمّل ضررٍ زائدٍ لم يستحقّ به
كمن استأجر رجلًا ليقلع ضرسه فسكن الوجع
أو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه
أو حانوتًا ليتّجر فأفلس
أو أجره ولزمه دينٌ بعيانٍ أو ببيانٍ أو بإقرارٍ ولا مال له سواه
أو استأجر دابّةً لسفرٍ فبدا له منه لا للمكاري
مسائل متفرقة
ولو أحرق حصائد أرضٍ مستأجرةٍ أو مستعارةٍ فاحترق شيءٌ في أرض غيره لم يضمن
وإن أقعد خيّاطٌ أو صبّاغٌ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنّصف صحّ
وإن استأجر جملًا ليحمل عليه محملًا وراكبين إلى مكّة صحّ وله المحمل المعتاد ورؤيته أحبّ
ولمقدارٍ زاد فأكل منه ردّ عوضه
وتصحّ الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصيّة والقضاء والإمارة والطّلاق والعتق والوقف مضافًا
لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشّركة والهبة والنّكاح والرّجعة والصّلح عن مالٍ وإبراء الدّين.