المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب القَضاء الأصلُ في القضاءِ ومَشْرُوعِيَّتِه الكتابُ والسُّنَّةُ - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القَضاء

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1865 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)

- ‌1866 - مسألة؛ قال: (وَإذَا نزَلَ بِهِ الأمْرُ المُشْكِلُ عَلَيْهِ مِثلُهُ، شَاوَرَ فِيهِ أهْلَ الْعِلْمِ وَالْأمَانةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلَ

- ‌1867 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلِ

- ‌ فَصْلِ

- ‌1869 - مسألة؛ قال: (وَإذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ، قَبِلَ شَهَادَتَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1871 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ كَاتِبُهُ عَدْلًا، وكَذَلِك قَاسِمُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1872 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِى إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1873 - مسألة؛ قال: (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِى الدُّخُولِ عَلَيْهِ، والْمَجْلِسِ، وَالْخِطَابِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلِ

- ‌ فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1874 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَكَمَ عَلَى رَجُلٍ فِى عَمَلِ غَيْرِهِ، فَكَتَبَ بِإنْفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إلَى قَاضِى ذَلِكَ الْبَلَدِ، قَبِلَ كِتَابَهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1875 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَقُولَانِ: قَرَأهُ عَلَيْنَا، أوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَى أنَّهُ كتابِى إلَى فُلَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1877 - مسألة؛ قال: (وَإذَا عُزِلَ، فَقَالَ: كُنتُ حَكَمْتُ فِى وِلايَتى لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ. قُبِلَ قَوْلُهُ، وَأُمْضِىَ ذَلِك الْحَقُّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌ فَصْلُ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1878 - مسألة؛ قال: (وَيَحْكُمُ عَلَى الغائِبِ، إِذَا صَحَّ الحَقُّ عَلَيْه)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1881 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قُسِمَ، طُرِحَتِ السِّهَامُ، فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أنْ يَتَرَاضَيَا، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا رَضِىَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الشَّهادات

- ‌1882 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الزِّنَى إلَّا أرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ أحْرَارٍ مُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌1883 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى الْأمْوَالِ، مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، أقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1884 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الْأمْوَالِ أقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصَلَ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌1885 - مسألة؛ قال: (وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، مِثْلُ الرَّضَاعِ، وَالْوِلَادَةِ، والْحَيْضِ، وَالْعِدَّةِ، وَمَا أشْبَهَهَا، شَهَادَةُ امْرَأةٍ عَدْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1886 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ، فَعَلَيْهِ أنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إقَامَتِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ)

- ‌1887 - مسألة؛ قال: (وَمَا أدْرَكَهُ مِنَ الْفِعْلِ نظَرًا، أوْ سَمِعَهُ تَيَقُّنًا، وَإنْ لَمْ يَرَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، شَهِدَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1888 - مسألة؛ قال: (وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأخْبَارُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِى قَلْبِهِ، شَهِدَ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1891 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ، فِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّفَرِ، إذا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ)

- ‌1892 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِى غَيْرِ ذَلِك)

- ‌1893 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1895 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1896 - مسألة؛ قال: (وَلَا تجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا، للْوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، لَهُمَا وَإِنْ عَلَوَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1897 - مسألة؛ قال: (وَلَا السَّيِّد لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدهِ)

- ‌1898 - مسألة؛ قال: (وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا)

- ‌1899 - مسألة؛ قال: (وَشَهادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1900 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ فِيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ)

- ‌أحدُها:

- ‌ال‌‌فصلالثانى:

- ‌فصل

- ‌الفصل الثالث:

- ‌1901 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى جَائِزَة، فِى الزِّنَى وَغَيْرِهِ)

- ‌1902 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ، قُبِلَتْ شَهَادَتهُ)

- ‌فصل:

- ‌1903 - مسألة؛ قال: (وَتَوبَتُهُ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1904 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ قَدْ كَانَ شَهِد بِهَا وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ، ورُدَّتْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ فِى حَالِ عَدَالَتِهِ

- ‌فصل:

- ‌1905 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، حَتَّى صَارَ عَدلًا، قُبِلَتْ منهُ)

- ‌1906 - مسألة؛ قال: (ولَوْ شَهِدَ وَهُوَ عَدلٌ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى حَدثَ مِنْهُ مَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ مَعَهُ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1907 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ جَائِزَةٌ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا)

- ‌أمَّا الأَوَّلُ:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصلُ الثالثُ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1908 - مسألة؛ قال: (وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَىَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1909 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِى، إِذَا كَانَ عَدْلًا)

- ‌كتاب الأَقْضِيَة

- ‌1910 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: (وَإِذَا هَلَك رَجُلٌ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ وَمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا عَلَى أبِيه لِأَجْنَبِىٍّ، دَفَعَ إِلَى المُقَرِّ لَهُ نِصْفَ مَا فِى يَدهِ مِنْ إِرْثِهِ عَنْ أَبِيه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُقِرُّ عَدْلًا، فَيَشَاءَ الْغَرِيمُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَةِ الِابْنِ، وَيَأْخُذَ مِائَةً، وَتَكُونَ الْمِائَةُ الْبَاقِيةُ بَيْنَ الابْنَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌1911 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ هَلَكَ رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ، وَلَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغرِقُ مِيرَاثَهُ، فَأَبَى الْوَارِثَانِ أَنْ يَحْلِفَا مَعَ الشَّاهِدِ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ، ويَسْتَحِقَّ، فَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثَانِ مَعَ الشَّاهِدِ، حُكِمَ بِالدَّيْنِ، فَدُفِعَ إِلَى الْغَرِيمِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1912 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَذَكَرَ أَنَّ بَيِّنتَهُ بالْبُعدِ مِنهُ، فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِى بَيِّنَتَهُ، حُكِمَ بهَا، وَلَمْ تكُنِ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1916 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، أَنَّ هَذَا زَنَى بِهَا فِى هَذَا الْبَيْتِ، وَشَهِد الآخرَانِ أنَّه زَنَى بِهَا فِى الْبَيْتِ الآخرِ، فَالْأَرْبَعَةُ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1917 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَفَرِّقُونَ، وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِ حُكْمِهِ، لَمْ يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بعْد أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ، كَانُوا قَذَفَةً، وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ)

- ‌1918 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ، ثُمَّ رَجَعَا، فَقَالَا: عَمَدْنَا، اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَإِنْ قَالَا: أَخْطَأنَا. غَرِمَا الدِّيَةَ، أَوْ أَرْشَ الجَرْحِ)

- ‌فصل:

- ‌1919 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِمَالٍ، غَرِمَاهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا)

- ‌1920 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، غَرِمَا قِيمَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1921 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَ السَّارِقِ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ، أَوْ فَاسِقَانِ، كَانَتْ دِيَةُ اليَدِ فِى بَيْتِ الْمَالِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1922 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ أعْتَقَهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِه، وَصارَ حُرًّا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1924 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ بِحَضرةِ الْحَاكِمِ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ مِنْهُ، مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1925 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِد شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، حُكِمَ لِمُدَّعِى الأَلْفِ، بِخَمْسِمِائَةٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلَى الْخَمْسِمِائَةٍ الْأُخْرَى، إِنْ أَحَبَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1926 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى شَهَادَةَ عَدْلٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ ذَلِك وَقَالَ: كُنْتُ أَنْسِيتُهَا. قُبِلَتْ مِنْهُ)

- ‌1927 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ، يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بَعْضَهَا

- ‌فصل:

- ‌1929 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى دَعْوَى عَلَى مَرِيضٍ، فَأَوْمَأَ برأْسِهِ، أَىْ: نَعَم. لَمْ يُحْكَمْ بِهَا حَتَّى يَقُولَ بلِسَانِهِ)

- ‌1930 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِى. ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، لَمْ تُقْبَلْ؛ لأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1931 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ الوَصِىُّ عَلَى مَنْ هُو مُوصًى عَلَيْهِمْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وإِنْ شَهِد لَهُمْ، لَمْ يُقْبَلْ إِذَا كَانُوا فِى حِجْرِهِ)

- ‌1932 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مَنْ يُخْنَقُ فِى الْأَحْيَانِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِى إِفَاقَتِهِ)

- ‌1933 - مسألة؛ قال: (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الطَّبِيبِ فِى الْمُوضِحَةِ، إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ، وَكَذَلِك الْبَيْطَارُ فِى دَاءِ الدَّابَّةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الدَّعَاوَى والبَيِّنات

- ‌1934 - مسألة؛ قال أبو القَاسم، رحمه الله: (وَمَنِ ادَّعَى زوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ، فأنْكَرَتْهُ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُحَلَّفْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1936 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتِ الدَّابَّةُ فِى أَيْديهمَا، فَأَقَامَ أحَدُهُما البَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، وَأقَامَ الآخرُ الْبَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، نُتِجَتْ فِى مِلْكِه، سَقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لا بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَكَانَتِ اليَمِينُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1939 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ، وَخَلفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا، فَادَّعَى المُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا، وَادَّعَى الْكَافِرُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ كَافِرًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَافِرِ مَعَ يَمينِه؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ب

- ‌1940 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَقَامَ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً أنَّه مَاتَ مُسْلِمًا، وَأَقَامَ الْكافِرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا، أُسْقِطَتِ الْبيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا. وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ: نَعْرِفُهُ كَانَ كَافِرًا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1941 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَتِ امْرأَةٌ وابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ قَبْلَ ابْنِهَا، فَوَرِثْنَاهَا، ثمَّ مَاتَ ابْنِى، فَوَرِثْتُهُ. وَقَالَ أخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا، فَوَرِثَتْهُ، ثمَّ مَاتَتْ، فَوَرِثْنَاهَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَكَانَ مِيرَاثُ الابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1944 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِى البَيْتِ، فَافْتَرَقَا، أَوْ مَاتَا، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِى الْبَيْتِ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ وَرِثَهُ، حُكِمَ بمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَا

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌1945 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كانَ لَهُ علَى أحَدٍ حَقٌّ، فَمَنَعَهُ مِنْهُ، وقَدَرَ لَهُ علَى مالٍ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ مِقْدارَ حَقِّهِ؛ لِمَا رُوِىَ عنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خانَكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب العِتْقِ

- ‌1946 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإِذَا كَانَ الْعبدُ بَيْنَ ثَلاثَةٍ، فأعْتَقُوهُ مَعًا، أَوْ وَكَّلَ نَفْسانِ الثَّالِثَ أَنْ يُعْتِقَ حُقُوقهُما مَع حَقِّهِ، فَفَعَلَ، أَوْ أَعْتَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّهُ، وهُوَ مُعْسِرٌ، فقَدْ صَارَ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1948 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أَعْتَقَاهُ بَعْدَ عِتْقِ الأَوَّلِ، وقَبْلَ أَخْذِ القِيمَةِ، لم يَثْبُتْ لهما فِيه عِتْقٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صارَ حُرًّا بعِتْقِ الأَوَّلِ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1951 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانا مُعْسِرينِ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ كَانا عَدْلَيْنِ، كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِيرَ حُرًّا، أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيرَ نِصْفُهُ حُرًّا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1953 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، وَخلَّفَ ابْنَيْنِ، وَعَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِى الْقِيمَةِ، فَقَالَ أَحَدُ الابْنَيْنِ: أَبِى أَعْتَقَ هَذَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أَبِى أَعْتَقَ أَحَدهُمَا، لَا أَدْرِى مَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1958 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ: أحَدُكُمْ حُرٌّ. أَوْ: كُلُّكُم حُرٌّ. وَمَاتَ، فَكَذَلِكَ)

- ‌فصل

- ‌1960 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا دَبَّرَ بَعْضَهُ، وَهُوَ مَالِكٌ لِكُلِّهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1961 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَعْتَقَهُمْ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ، فأَعْتَقْنَاهُم، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْن يَسْتَغرِقُهُمْ، بِعْنَاهُمْ فِى دَيْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1962 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أعْتَقَهُمْ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، فأعْتَقْنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا؛ لِعَجْزِ ثُلُثِهِ عَنْ أكْثرَ مِنْهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَحْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ، عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1963 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أنْتَ حُرٌّ. فِى وَقْتٍ سَمَّاهُ، لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَأْتِىَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1964 - مسألة؛ قال: (وإذا أسْلَمَتْ أُمُّ ولَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌1967 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ أَوْ أمَتِهِ: أنْتَ مُدبَّرٌ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1968 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ بَيْعُهُ فِى الدَّيْنِ)

- ‌1970 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ فِى التَّدْبِيرِ)

- ‌1971 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ دَبَّرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ فِى تَدْبِيرِى، أَوْ قَدْ أبْطلْتُهُ. لَمْ يَبْطُلْ؛ لأنَّهُ عَلَّقَ العِتْقَ بِصِفَةٍ. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1972 - مسألة؛ قال: (وَمَا ولَدَتِ الْمُدبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1973 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1974 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ ويَمِينِ الْعَبْدِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1976 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَبَّرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَانَ تَدْبِيرُهُ جَائِزًا، إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَصَاعِدًا، وكَانَ يَعْرِفُ التَّدْبِيرَ. وَمَا قُلْتُهُ فِى الرَّجُلِ، فَالمَرْأةُ مِثْلُهُ، إِذَا كَانَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1977 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتَلَ المُدَبَّرُ سَيِّدَهُ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب المُكاتَبِ

- ‌1978 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدهُ، أَوْ أمَتَهُ عَلَى أَنْجُمٍ، فَأُدِّيَتِ الْكِتَابَةُ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1979 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌1980 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى مِمَّا كُوتِبَ عَلَيْهِ الرُّبْعَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ})

- ‌أمَّا الأوَّلُ: [

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌1981 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا، لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ، وعَتَقَ مِنْ وَقْتِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الْأُخرَى، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّى، فَقَدَ صَارَ حُرًّا)

- ‌أحدهما:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌1982 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، وَمَاتَ وَفِى يَدِه وَفَاءٌ وَفَضْلٌ، فَهُو لِسَيِّدِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، لِسَيِّدهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، والْبَاقِى لِوَرَثَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1983 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ، كَانَ الْعَبْدُ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَمَا أَدَّى فَبَيْنَ وَرَثَةِ سَيِّدهِ، مَقْسُومًا كَالْمِيرَاثِ)

- ‌1984 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لِسَائِرِ الْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1985 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ مِنَ السَّفَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1986 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1987 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبِيعُه سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌ أحَدُهما

- ‌1988 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فكَاتَبَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ)

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1989 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَشتَرِطْ، أُدِّبَ، ولم يُبْلَغْ بِهِ حَدُّ الزَّانِى، وكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1993 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ نَجْمًا حَتَّى حَلَّ نَجْمٌ آخرُ، عَجَّزَهُ السّيدُ إِنْ أحَبَّ، وعَادَ عَبْدًا غَيْرَ مُكَاتَبٍ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1995 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ قَبْلَ كِتَابَتِهِ، فَإِنْ عَجَزَ، كَانَ سَيِّدُهُ مُحَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَتِه إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1998 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُكَفِّرُ الْمُكَاتَبُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ)

- ‌1999 - مسألة؛ قال: (وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ فِى الْكِتَابَةِ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا)

- ‌فصل:

- ‌2000 - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2002 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أبَاهُ، أَوْ ذَا رَحِمِه مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ، لَمْ يَعْتِقُوا حَتَّى يُؤَدِّىَ وَهُمْ فِى مِلْكِه، فَإِنْ عَجَزَ، فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدهِ)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2003 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، فَجَاءَهُمْ بثَلَاِثمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: بِيعُونِى نَفْسِى بِهَا. فَأجَابُوهُ، فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِمْ لِيَكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا، أنْكَرَ أحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا، وشَهِد الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا بِشَهَادَةِ الشَّرِيكَيْنِ، إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ، ويُشَارِكُهُمَا فِيمَا أخَذَا مِنَ الْمَالِ، ولَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَىْءٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2004 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ: كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفَيْنِ. وقَالَ الْعَبْدُ: عَلَى أَلْفٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمينِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2005 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ، أَوْ كَائبَهَا، وشَرَطَ مَا فِى بَطْنِهَا، أَوْ أعْتَقَ مَا فِى بَطْنِهَا دُونَهَا، فَلَهُ شَرْطُهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2008 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، ورُدَّ فِى الرِّقِّ، وكَانَ قَدْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ، فَهُوَ لِسَيِّدهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2009 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتبَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأوَّلِ، وبَطَلَ شِرَاءُ الآخَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2010 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَرَطَ فِى كتَابَتِهِ أَنْ يُوالِىَ مَنْ شَاءَ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب عِتْقِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ

- ‌2012 - مسألة؛ قال: (وأَحْكَامُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِى جَمِيعِ أُمُورِهِنَّ، إِلَّا أنَّهُنَّ لَا يُبعْنَ)

- ‌فصل:

- ‌2013 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِىَ فِى مِلْكِ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ، فحَمَلَتْ مِنْهُ، ثمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وكَانَ لَهُ بَيْعُهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2015 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ، فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2017 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعِ مِنْ وَطْئِهَا، والتَّلَذُّذِ بِهَا، وأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِها. فإذَا أسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وإِنْ مَاتْ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ)

- ‌2019 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَوْصَى لَهَا بِمَا فِى يَدهَا، كَانَ لَهَا، إِذَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ)

- ‌فصل:

- ‌2020 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ)

- ‌2021 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ، فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أو دُونِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2022 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ عَادَتْ فجَنَتْ، فَدَاهَا، كَمَا وَصَفْتُ)

- ‌فصل:

- ‌2023 - مسألة؛ قال: (ووَصِيَّةُ الرَّجُلِ لأُمِّ وَلَدِه وإِلَيْهَا جَائِزَةٌ)

- ‌2024 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ تَزْوِيجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ)

- ‌2025 - مسألة؛ قال: (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا)

- ‌فصل:

- ‌2026 - مسألة؛ قال: (وإِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ، كُرِهَ لَهَا ذلِكَ، وأَجْزأَهَا)

- ‌2027 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتلَتْ أمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا)

الفصل: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌كتاب القَضاء الأصلُ في القضاءِ ومَشْرُوعِيَّتِه الكتابُ والسُّنَّةُ

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كتاب القَضاء

الأصلُ في القضاءِ ومَشْرُوعِيَّتِه الكتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ. أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (1). وقولُ اللَّه تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2). وقولُه: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} (3). وقولُه تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (4). وأمَّا السُّنَّةُ، فما رَوى عمرُو بنُ العاصِ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأصَابَ فَلَهُ أجْرَانِ، وَإذَا اجْتَهَدَ فَأخْطَأَ (5) فَلَهُ أجْرٌ" مُتَّفَقٌ عليه (6). في آيٍ وأخبارٍ سِوَى ذلك كثيرةٍ. وأجمعَ المُسلِمون على مَشْرُوعيَّةِ نَصْبِ القَضاءِ، والحُكْمِ بين النَّاسِ.

فصل: والقضاءُ مِن فُروضِ الكفاياتِ؛ لأنَّ أمرَ النَّاسِ لا يستقيمُ بِدُونِه، فكانَ واجبًا عليهِم، كالجِهادِ والإِمامَةِ. قال أحمدُ: لابُدَّ للنَّاسِ مِن حاكمٍ، أَتذْهَبُ حُقوقُ

(1) سورة ص 26.

(2)

سورة المائدة 46.

(3)

سورة النور 48.

(4)

سورة النساء 65.

(5)

في الأصل، ب:"وأخطأ".

(6)

أخرجه البخارى، في: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 9/ 133. ومسلم، في: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم 3/ 1342.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في القاضي يخطئ، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 268. وابن ماجه، في: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 776. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 187، 4/ 198، 204.

ص: 5

النَّاسِ! وفيه فضلٌ عظيمٌ لِمَن قوِيَ على القيامِ به، وأداءِ الحقِّ فيه، ولذلك جعلَ اللَّه فيه أجْرًا مع الخطأِ، وأسْقَطَ عنه حُكْمَ الخطأِ، ولأنَّ فيه أمرًا بالمعروفِ، ونُصْرَةَ المَظْلومِ (7)، وأداءَ الحقِّ إلى مُستحقِّهِ، ورَدًّا للظالِمِ عن ظُلْمِه، وإصْلَاحًا بينَ النَّاسِ، وتَخليصًا لبعضِهمْ من بعضٍ، وذلك مِن أبْوابِ القُرَبِ؛ ولذلك تَولَّاه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، والأنبياءُ قبلَه، فكانوا يَحكُمونَ لِأُمَمهم، وبَعثَ عليًّا إلى اليمنِ قاضِيًا (8)، وبَعثَ أيضًا مُعاذًا قاضِيًا (9).

وقد رُوِيَ عنِ ابنِ مسعودٍ، أنَّه قال: لأنْ أجلِسَ قاضيًا بين اثنيْنِ، أحبُّ إليَّ مِن عِبادةِ سبعينَ سنةً (10). وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ، قال: جاء خَصْمانِ يَختصِمانِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال لي (11): "اقْضِ بَيْنَهُمَا". قلتُ: أنتَ أوْلَى بذلك. قال: "وَإنْ كَانَ". قلتُ: علامَ أقْضِى؟ قال: "اقْضِ، فَإِنْ أصبْتَ فَلَكَ عَشرَةُ أُجُورٍ، وإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ أجْرٌ وَاحِدٌ". رواه سعيدٌ في "سُننِه"(12).

فصل: وفيه خَطرٌ عظيمٌ ووِزْرٌ كبيرٌ لِمَن لم يُؤَدِّ الحقَّ فيه، ولذلك كان السَّلفُ، [رحمهم الله](13)، يَمْتَنِعونَ منه أشدَّ الامْتِناعِ، ويَخْشَون على أنْفُسِهم خَطَرَه. قال خاقانُ بنُ عبدِ اللهِ: أُريدَ أبو قِلابةَ على قضاءِ البصرَةِ، فهَرَبَ إلى اليَمامَةِ، فأُرِيدَ على

(7) في ب: "لمظلوم".

(8)

أخرجه أبو داود، في. باب كيف القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 270. وابن ماجه، في: باب ذكر القضاء، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 774. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 83، 88، 136، 149. والبيهقي، في: كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 86، 87.

(9)

تقدم تخريجه، في: 1/ 275، 4/ 5.

(10)

انظر ما أخرجه البيهقي، في: باب فضل من ابتلى بشىء من الأعمال. . .، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 89.

(11)

سقط من: م.

(12)

وعزاه صاحب الكنز إلى ابن عساكر: كنز العمال 5/ 802.

(13)

في ب، م:"رحمة اللَّه عليهم".

ص: 6

قَضائِها، [فهَرَبَ إلى الشَّامِ، فأُريدَ على قَضائِها](14)، وقيلَ: ليس هاهُنا غيرُك. قال: فأنْزِلوا الأمرَ على ما قُلتُم، فإنَّما مَثَلى مَثَلُ سابحٍ وَقعَ في البحرِ، فسبحَ يومَه، فانطلقَ، ثم سبحَ اليومَ الثَّاني، فمضَى أيضًا، فلمَّا كانَ اليومُ الثالثُ فَتَرتْ يَداهُ (15). وكانَ يُقالُ: أعْلمُ النَّاسِ بالقَضاءِ أشدُّهُم له كَراهَةً. ولعِظَمِ خَطرِه، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". قال الترمذيُّ: (16) هذا حديثٌ حسنٌ. وقيلَ في هذا الحديثِ: إنَّه لم يَخْرُجْ مَخْرَجَ الذَّمِّ للقضاءِ، وإنَّما وَصَفَه بالمشقَّةِ؛ فكأنَّ مَن وَلِيَهُ قد حُمِلَ على مشقَّةٍ، كَمَشَقَّةِ الذَّبحِ.

فصل: والنَّاسُ في القضاءِ على ثلاثةِ أضرُبٍ؛ منهم مَن لا يجوزُ له الدُّخولُ فيه، وهو من لا يُحسِنُه، ولم تجتَمعْ فيه شروطُه، فقد رُوِيَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ" ذَكَرَ منهم رجلًا قضَى بينَ النَّاسِ بِجَهْلٍ، فهو في النارِ (17). ولأنَّ مَن لا يُحْسِنُه لا يَقْدِرُ على العَدْلِ فيه، فيأخذُ الحقَّ من مُستحقِّه ويَدْفَعُه إلى غيرِه. ومنهم، مَن يَجوزُ له، ولا يجبُ عليه، وهو مَن كان مِن أهْلِ العَدالَةِ والاجْتهادِ، ويُوجدُ غيرُه مثلُه، فله أنْ يَلِيَ القضاءَ بحُكمِ حالِه وصَلاحِيَتِه، ولا يجبُ عليه؛ لأنَّه لم (18) يتَعَيَّنْ له. وظاهرُ كلامِ أحمدَ، أنَّه لا يُسْتحبُّ له الدُّخولُ فيه؛ لِما فيه من الخطرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه من السَّلامةِ، ولما ورَدَ فيه من التَّشْديد والذَّمِّ، ولأنَّ طريقةَ السَّلفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي، وقد

(14) سقط من: الأصل.

(15)

ذكره ابن أبي شيبة، في: باب في القضاء وما جاء فيه، من كتاب البيوع. المصنف 7/ 238. والبيهقى، في: باب كراهية الإمارة. . .، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 97. ووكيع، في أخبار القضاة 1/ 23.

(16)

في: باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 66، 67.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 268. والحاكم، في: كتاب الأحكام. المستدرك 4/ 91. والبيهقي، في: باب كراهية الإمارة. . .، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 96.

(17)

أخرجه أبو داود، في: باب في القاضي يخطىء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 268. وابن ماجه، في: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 776.

(18)

في الأصل: "لا".

ص: 7

أرادَ عثمانُ رضِى اللهُ عنه تَوليةَ ابنِ عمرَ القضاءَ فَأباه (19). وقال أبو عبدِ اللهِ ابنُ حامدٍ: إنْ كانَ رجلًا خامِلًا، لا يُرجعُ إليه في الأحْكامِ، ولا يُعْرَفُ، فالأوْلَى له تَوَلِّيه، ليُرْجَعَ إليه في الأحكامِ، ويقُومَ به الحقُّ، ويَنْتفِعَ به المُسلمون، وإنْ كان مشهورًا في النَّاسِ بالعلمِ، يُرجَعُ إليه في تعليمِ العلمِ والفَتْوَى، فالأوْلَى الاشْتغالُ بذلك، لما فيه من النَّفْعِ مع الأمنِ من الغَرَرِ. ونحوَ هذا قال أصحابُ الشَّافِعِيِّ، وقالوا أيضًا: إذا كان ذا حاجةٍ، وله في القضاءِ رِزْقٌ، فالأوْلَى له الاشْتِغالُ به، فيكونُ أولَى مِن سائرِ الْمَكاسبِ؛ لأنَّه قُرْبَةٌ وطاعةٌ. وعلى كلِّ حالٍ، فإنَّه يُكْرَهُ للإنسانِ طَلَبُه، والسَّعْيُ في تَحْصِيلهِ؛ لأنَّ أنَسًا رَوَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إلى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أنزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ". قال التِّرْمِذِيُّ (20): هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ (21) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عليه (22). الثالثُ: مَن يجبُ عليه، وهو مَن يَصلُحُ

(19) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 63، 64. وابن حبان، في: باب ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين. . .، . من كتاب القضاء. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/ 257، 258. وذكره وكيع، في: أخبار القضاة 1/ 17، 18.

(20)

في: باب ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القاضي، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 65، 66.

كما أخرجه أبو داود، في: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 269. وابن ماجه، في: باب ذكر القضاة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه 2/ 774. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 118، 220.

(21)

في م: "من".

(22)

أخرجه البخاري، في: أول كتاب الأيمان والنذور، وفي: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه اللَّه، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 184، 9/ 79. ومسلم: في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1456.

كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب الإمارة، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 118. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 10. والنسائي، في: باب النهي عن مسألة الإمارة، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 198. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب النذور. سنن الدارمي 2/ 186. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 62، 63.

ص: 8

للقضاءِ، ولا يُوجَدُ سِواهُ، فهذا يتعيَّنُ عليه (23)؛ لأنَّه فرضُ كِفايةٍ، لا يقدِرُ على القيامِ به غيرُه فيتَعيَّنُ عليه، كَغَسْلِ الميِّتِ وتكْفِينِه. وقد نُقلَ عن أحمدَ ما يدُلُّ على أنَّه لا يتَعيَّنُ عليه، فإنَّه سُئِلَ: هلْ يأْثمُ القاضِى إذا لم يُوجَدْ غيرُه؟ قال: لا يَأْثَمُ. فهذا يَحْتِمَلُ أنَّه يُحْمَلُ على ظاهرِه، في أنَّه لا يجبُ عليه، لِما فيه من الخَطَرِ بنَفْسِه، فلا يَلْزَمُه الإضْرارُ بنفسِه لِنَفْعِ غيرِه، ولذلك امتنعَ أبو قِلَابةَ منه، وقد قيلَ له: ليس غيرُك. ويَحْتَمِلُ أنْ يُحمَلَ على مَنْ لم يُمْكِنْه القيامُ بالواجبِ، لظُلْمِ السُّلطانِ أو غيرِه؛ فإنَّ أحمدَ قال: لابُدَّ للنَّاسِ مِن حاكمٍ، أتذهبُ حقوقُ النَّاسِ!

فصل: ويجوزُ للقاضي أخْذُ الرِّزقِ، ورخَّصَ فيه شُرَيْحٌ، وابنُ سِيرِينَ، والشَّافعيُّ، وأكثرُ أهلِ العلمِ. ورُوِيَ عن عمرَ، رضي الله عنه، أنَّه اسْتَعْملَ زيدَ بنَ ثابتٍ على الْقضاءِ، وفرضَ له رِزْقًا (24). ورَزقَ شُرَيحًا في كلِّ شهرٍ مائةَ درهمٍ (25). وبعث إلى الكوفةِ عمَّارًا وعُثمانَ بنَ حُنَيفٍ وابنَ مسعودٍ، ورَزَقَهم كلَّ يومٍ شاةً؛ نِصفُها لِعمَّارٍ ونصفُها لابنِ مسعودٍ وعُثمانَ، وكان ابنُ مسعودٍ قاضِيَهم ومُعَلِّمَهم (26). وكتبَ إلى مُعاذِ ابنِ جَبَلٍ، وأبي عُبَيْدةَ، حين بعثَهُما إلى الشَّامِ، أنِ انظُرا رِجالًا مِنْ صالحِي مَن قِبَلَكُم، فاسْتَعمِلوهُم على القَضاءِ، وأوسِعوا عليهم، وارْزُقوهم، واكْفُوهم مِن مالِ اللهِ (27). وقالَ أبو الخطَّابِ: يجوزُ له أخذُ الرِّزقِ مع الحاجَةِ، فأمَّا مع عَدمِها فعلى وَجهيْن. وقال أحمدُ: لا (28) يُعجبُني أن يأخذَ على القضاءِ أجرًا، وإنْ كانَ فبقدْرِ شُغْلِه، مثل والِي اليَتيمِ. وكان ابنُ مسعودٍ والحسنُ يَكْرهانِ الأجرَ على القضاءِ (29). وكان مَسْروقٌ،

(23) سقط من: الأصل.

(24)

أخرجه ابن سعد، في: الطبقات الكبرى 2/ 359.

(25)

انظر: ما أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟ من أبواب القضاء. المصنف 8/ 297.

(26)

أخرجه ابن سعد، في: الطبقات الكبرى 3/ 255.

(27)

انظر: إرواء الغليل 8/ 234.

(28)

في ب، م:"ما".

(29)

أخرج خبر الحسن، ابن أبي شيبة في: باب في القاضي يأخذ الرزق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 505.

ص: 9

وعبدُ الرحمنِ بنُ القاسمِ بنِ عبدِ الرحمنِ (30)، لا يأْخُذانِ عليه أجرًا، وقالا: لا نأْخُذُ أجرًا على أنْ نعدِلَ بين اثنينِ. وقال أصحابُ الشَّافعيِّ: إنْ لم يكنْ مُتَعَيِّنًا جازَ له (31) أخذُ الرِّزقِ عليه، وإنْ تعيَّنَ لم يجُزْ إلَّا مع الحاجةِ. والصحيحُ جَوازُ أخْذِ الرِّزْقِ عليه بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، لمَّا وَلِىَ الخلافةَ، فَرَضُوا له رِزْقًا (32) كلَّ يومٍ دِرْهمَيْن (33). ولِمَا ذكَرْناه مِن أنَّ عمرَ رَزقَ زيدًا وشُريْحًا وابنَ مسعودٍ، وأَمرَ بِفرْضِ الرِّزقِ (34) لِمَن تَولَّى مِن القُضاةِ، ولأنَّ بالنَّاسِ حاجةً إليه، ولو لم يجزْ فَرْضُ الرِّزقِ لَتَعطَّلَ، وضاعتِ الحقوقُ. فأمَّا الاسْتئْجارُ عليه، فلا يجوزُ. قال عمرُ، رضي الله عنه: لا ينْبَغِي لِقاضِي المُسلمينَ أنْ يأْخُذَ على القَضاءِ أجْرًا (35). وهذا مذهبُ الشَّافعيِّ، ولا نعلم فيه خِلافًا؛ وذلك لأنَّه قُرْبَةٌ يخْتَصُّ فاعلُه أنْ يكونَ من (36) أهلِ القُرْبةِ، فأشْبَهَ الصَّلاةَ؛ ولأنَّه لا يَعْمَلُه الإنسانُ عن غيرِه، وإنَّما يقَعُ عن نفْسِه، فأشْبَهَ الصَّلاةَ، ولأنَّه عملٌ غيرُ مَعلومٍ. فإنْ لم يكُنْ للقاضِي رِزْقٌ، فقال للخَصْمَيْن: لا أقْضِي بينَكما حتى تَجْعَلا لي رِزْقًا عليه. جازَ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَجُوزَ.

فصل: وإذا كان الإمامُ في بلدٍ، فعليْهِ أنْ يبْعَثَ القُضاةَ إلى الأمْصارِ غيرِ بلَدِه؛ فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ عليًّا قاضيًا إلى اليَمَنِ، وبعثَ مُعاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمنِ أيضًا. وقال له:"بِمَ تَحْكُمُ؟ " قال: بكتابِ اللهِ تعالى. قال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ" قال: فبسنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: "فَإِنْ لَمْ تَجِدْ" قال: أجْتَهِدُ رَأيي. قال: "الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ

(30) عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن البكرى، من أولاد أبى بكر الصديق، إمام ثبت فقيه، من صغار التابعين، توفى بحوران، في سنة ست وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء 6/ 5، 6.

(31)

سقط من: ب.

(32)

في م: "الرزق".

(33)

انظر: ما أخرجه البخاري، في: باب كسب الرجل وعمله بيده، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 74. والبيهقى، في: باب ما يكره للقاضي من البيع والشراء، من كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 107. وابن سعد، في الطبقات الكبرى 3/ 185.

(34)

سقط من: الأصل.

(35)

أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يؤخذ على القضاء رزق؟ من كتاب البيوع. المصنف 8/ 297. وابن أبي شيبة، في: باب في القاضي يأخذ الرزق، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف 6/ 505.

(36)

في الأصل، أ، م:"في".

ص: 10

رَسُولَ (37) رَسُولِ اللهِ لِما يُرْضِي رَسُولَ اللهِ". وبعثَ عمرُ شُرَيْحًا على قَضاءِ الكُوفةِ، وكَعبَ بنَ سُورٍ (38) على قضاءِ البَصرةِ (39). وكتبَ إلى أبي عُبيدَةَ ومُعاذٍ يأْمرُهما بِتَوْليَةِ القضاءِ في الشَّامِ؛ لأنَّ أهلَ كلِّ بلدٍ يَحْتاجونَ إلى القاضِى، ولا يُمْكِنُهم المَصِيرُ إلى بلدِ الإمامِ، ومَن أمْكَنَه ذلك شقَّ عليه، فوَجبَ إغْناؤهُم عنه.

فصل: وإذا أرادَ الإمامُ توْلِيَةَ قاضٍ، فإنْ كانَ له خِبْرةٌ بالنَّاسِ، ويَعْرفُ مَن يَصلُحُ لِلقضاءِ، وَلَّاه، وإنْ لم يَعْرِفْ ذلك، سألَ أهلَ المعرِفةِ بالنَّاسِ، واسْتَرْشَدَهم على (40) مَن يصْلُحُ. وإنْ ذُكِرَ له رجلٌ لا يَعْرِفُه، أحْضَرَه وسألَه، وإنْ عرَفَ عَدالتَه، وإلَّا بحَثَ عن عدالَتِه، فإذا عرَفها ولَّاهُ، ويكتُبُ له عَهْدًا يأمرُه فيه بتَقْوَى اللهِ، والتَّثبُّتِ في الْقضاءِ، ومُشاوَرةِ أهلِ العلمِ، وتَصفُّحِ أحْوالِ الشُّهودِ، وتأمُّلِ الشَّهاداتِ، وتَعاهُدِ الْيتامَى، وحِفْظِ أموالهِم وأموالِ الوُقوفِ، وغيرِ ذلك ممَّا يحْتاجُ إلى مُراعاتِه. ثم إنْ كان البلدُ الذي وَلَّاه قضاءَه بعيدًا، لا يَسْتَفيضُ إليه الخبرُ بما يكونُ في بلدِ الإمامِ، أحْضرَ شاهِدَيْنِ عَدْلَيْن وقرأ عليهِما العَهْدَ، أو قَرَأهُ (41) غيرُه بِحَضْرتِه، ويُشْهِدُهما (42) على تَوْلِيَتِه؛ لِيَمْضِيا معه إلى بلدِ وِلايتِه، فيُقِيما له الشَّهادةَ، ويقولُ لهما: اشْهَدا على أنِّي قد وَلَّيْتُه قضاءَ البلدِ الفُلانِيِّ، وتَقدَّمتُ إليه بما اشْتَملَ هذا العَهْدُ عليه. وإنْ كان البلدُ قريبًا من بلدِ الإمامِ، يسْتَفيضُ إليه ما يَجْرِي في بلدِ الإمامِ، مثل أنْ يكونَ بينَهما خمسةُ أيامٍ أو ما دُونَها، جازَ أن يكْتَفِىَ بالاسْتفاضةِ [دُونَ الشَّهادةِ؛ لأنَّ الوِلايةَ تَثْبُتُ بالاسْتِفاضةِ](43). وبهذا قالَ الشافعيُّ، إلَّا أنَّ عندَه في ثُبوتِ الوِلايةِ بالاسْتِفاضةِ في البلدِ

(37) سقط من: الأصل، ب.

(38)

في م: "سوار" خطأ.

(39)

أخرجه البيهقي، في: كتاب آداب القاضي. السنن الكبرى 10/ 87.

(40)

في ب: "عن".

(41)

في ب، م:"أقرأه".

(42)

في ب، م:" وأشهدهما".

(43)

سقط من: الأصل. نقل نظر.

ص: 11

القريبِ وَجْهَيْنِ. وقال أصْحابُ أبي حنيفةَ: تَثْبُتُ بالاسْتفاضةِ. ولم يفصلوا بينَ القريبِ والبعيدِ؛ لأنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَّى عليًّا ومُعاذًا قَضاءَ اليمنِ وهو بعيدٌ، مِن غيرِ إشْهادٍ (44)، ووَلَّى الوُلاةَ في البلادِ (45) البعيدةِ وَفوَّضَ إليهم الوِلايةَ والقضاءَ، ولم يُشْهِدْ، وكذلك خُلَفاؤه. ولم يُنقلْ عنهم (46) الإشْهادُ على تَوْلِيَةِ القَضاءِ، مع بُعْدِ بُلدانِهم. ولَنا، أنَّ القضاءَ لا يَثْبتُ إلَّا بأحَدِ الأمْرَيْنِ، وقد تعذَّرَتِ الاسْتفاضةُ في البلدِ البعيدِ؛ لِعَدَمِ وُصولِها إليه، فتعَيَّن الإشْهادُ، ولا نُسلِّمُ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُشْهِدْ على تَوْلِيَتِه، فإنَّ الظَّاهرَ أنَّه لم يَبْعَثْ واليًا إلَّا ومعه جماعةٌ، فالظَّاهرُ أنَّه أشْهدَهم، وعَدَمُ نَقْلِه لا يَلْزَمُ منه عدمُ فِعْلِه، وقد قامَ دليلُه، فتعَيَّن وُجودُه.

1864 -

مسألة: قال أبو القاسمِ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى:(وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا (1)، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَالِمًا، فَقِيهًا، وَرِعًا)

وجُمْلتُه أنَّه يُشْتَرطُ في القاضي ثَلاثةُ شروطٍ؛ أحدها، الكَمالُ، وهو نوعان؛ كمالُ الأحْكام، وكمالُ الخِلْقَةِ، أمَّا كمالُ الأحكامِ فيُعتَبرُ في أربعةِ أشياء؛ أنْ يكونَ بَالغًا عاقِلًا حُرًّا ذكَرًا. وحُكى عنِ ابنِ جَرِيرٍ أنَّه لا تُشْتَرَطُ الذُّكورِيَّةُ؛ لأنَّ المرأةَ يجوزُ أنْ تكونَ مُفْتِيَةً، فيجوزُ أنْ تكونَ قاضِيةً. وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنْ تكونَ قاضيَةً في غيرِ الحُدودِ؛ لأنَّه يجوزُ أنْ تكونَ شاهدةً فيه (2). ولَنا، قولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"(3). ولأنَّ القاضيَ يَحضُرُه مَحافلُ الخُصومِ والرِّجال، ويَحْتاجُ فيه إلى كَمالِ الرأْيِ وتمامِ العقلِ والفِطْنةِ، والمَرأةُ ناقِصةُ العقلِ، قليلةُ الرَّأْيِ، ليستْ

(44) في ب، م:"شهادة".

(45)

في ب، م:"البلدان".

(46)

في م: "منهم".

(1)

سقط من: ب.

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

أخرجه البخاري، في: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، من كتاب المغازي، وفي: باب حدثنا عثمان =

ص: 12

أهلًا للحُضورِ في مَحافلِ الرِّجالِ، ولا تُقْبَلُ شَهادتُها ولو كانَ معها ألفُ امرأةٍ مثلِها، ما لم يكُنْ معهنَّ رجلٌ، وقد نبَّهَ اللهُ تعالى على ضَلالِهنَّ ونِسْيانِهن، بقولِه تعالى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (4). ولا تَصلُحُ للإمامَةِ العُظْمَى، ولا لِتَوْليةِ البُلدانِ؛ ولهذا لم يُوَلِّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ مِن خُلفائِه، ولا مَن بعدَهم، امرأةً قضاءً ولا وِلايةَ بلدٍ، فيما بَلَغَنا، ولو جازَ ذلك لم يَخْلُ منه جميعُ الزَّمانِ غالبًا. وأما كمالُ الخِلْقةِ، فأنْ يكونَ مُتَكلِّمًا سميعًا بصيرًا؛ لأنَّ الأخْرَسَ لا يُمْكِنُه النُّطْقُ بالحُكْمِ، ولا يَفْهمُ جميعُ النَّاسِ إشارتَه، والأصَمَّ لا يَسْمعُ قولَ الخَصْمَينِ، والأعْمَى لا يعْرِفُ المُدَّعِىَ مِن المُدَّعَى عليه، والمُقِرَّ مِن المُقَرِّ له، والشَّاهِدَ من المَشْهودِ له. وقال بعضُ أصحابِ الشَّافعيِّ: يجوزُ أن يكونَ أعْمَى؛ لأنَّ شُعَيْبًا كان أعْمَى. ولهم في الأخْرسِ الذي تُفهَمُ إشارتُه وَجْهان. ولَنا، أنَّ هذه الحَواسَّ تُؤثِّرُ في الشَّهادةِ، فيَمْنَعُ فَقدُها وِلايةَ القضاءِ كالسَّمعِ؛ وهذا لأنَّ مَنْصِبَ الشَّهادةِ دون مَنْصِبِ القَضاءِ، والشاهدَ يشهدُ في أشياءَ يسيرةٍ يُحتاجُ إليه فيها، وربما أحَاطَ بحقيقةِ عِلْمِها، والقاضيَ وِلايتُه عامَّةٌ، ويَحْكمُ في قَضايا الناسِ عامَّةً، فإذا لم تُقْبَلْ منه الشَّهادةُ، فالقضاءُ أوْلَى، وما ذكَرُوه عن شُعَيبٍ [عليه السلام](5)، فلا نُسَلِّمُ فيه، فإنَّه لم يَثْبُتْ أَنَّه كان أعْمَى، ولو ثبَتَ فيه ذلك، فلا يَلْزَمُ هاهُنا، فإنَّ شُعيبًا، عليه السلام، كان مَن آمنَ معه مِن الناسِ قليلًا، وربَّما لا يَحْتاجونَ إلى حَكَمٍ بينهم لِقِلَّتِهم وتَناصُفِهم، فلا يكونُ حُجَّةً في مسْألتِنا. الشرط الثاني، العدالةُ، فلا يجوزُ تَوْلِيَةُ فاسقٍ، ولا مَن فيه نَقْصٌ يَمْنَعُ الشَّهادةَ، وسنذكرُ ذلك في الشَّهادةِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى. وحُكِيَ عن الأصمِّ، أنه قال: يجوزُ أنْ يكونَ القاضي

= ابن الهيثم، من كتاب الفتن. صحيح البخاري 6/ 10، 9/ 70. والترمذي، في: باب حدثنا محمد بن المثنى، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذي 9/ 118، 119. والنسائي، في: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 200. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 38، 43، 47، 50، 51.

(4)

سورة البقرة 282.

(5)

سقط من: م.

ص: 13

فاسقًا؛ لما رُوِيَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ (6) يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ أوْقَاتِهَا، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ (7) سُبْحَةً"(8). ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (9). فأمرَ بالتَّبَيُّنِ عندَ قولِ الفاسقِ، ولا يجوزُ أنْ يكونَ الحاكمُ ممَّن لا يُقْبَلُ قولُه، ويجبُ التَّبَيُّنُ عندَ حكمِه؛ ولأنَّ الفاسقَ لا يجوزُ أنْ يكونَ شاهدًا، فلئلَّا يكونَ قاضيًا أوْلَى. فأمَّا الخبرُ فأخبرَ بوُقوعِ كَوْنِهم أُمَراءَ، لا بمَشْروعيَّتِه، والنِّزاعُ في صِحَّةِ تَوْلِيَتِه، لا في وُجودِها. الشرط الثالث، أنْ يكونَ من أهلِ الاجْتهادِ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ، وبعضُ الحنفيَّةِ. وقالَ بعضُهم: يجوزُ أن يكونَ عامِّيًّا فيَحْكمَ بالتَّقْليدِ؛ لأنَّ الغرضَ منه فصلُ الخَصائمِ، فإذا أمْكَنَه ذلك بالتَّقليدِ جازَ، كما يُحْكَمُ بقَولِ المُقَوِّمِينَ. ولَنا، قولُ اللهِ تعالى:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (10). ولم يقُلْ بالتَّقْليدِ، وقال:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (11). وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (12). ورَوَى بُرَيْدَةُ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ؛ اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى (13) بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ". روَاه ابنُ ماجَه (14). والعامِّيُّ يقْضِي على الجَهْلِ (15)، ولأنَّ الحُكْمَ آكَدُ من الفُتْيَا؛ لأنَّه فُتْيَا

(6) في الأصل: "أمة".

(7)

في الأصل: "معه".

(8)

تقدم تخريجه، في: 3/ 21. ويضاف إليه: وأخرجه مسلم أيضا، في: باب الندب إلى وضع الأيدى. . .، من كتاب المساجد. صحيح مسلم 1/ 379 والسبحة: النافلة.

(9)

سورة الحجرات 6.

(10)

سورة المائدة 49.

(11)

سورة النساء 105.

(12)

سورة النساء 59.

(13)

في الأصل: "وقضى".

(14)

تقدم تخريجه، في: صفحة 7.

(15)

في ب، م:"جهل".

ص: 14

وإلْزامٌ، ثم الْمُفْتِي لا يجوزُ أن يكونَ عامِّيًا مُقَلِّدًا، فالحُكْمُ أَوْلَى. فإن قيل: فالمُفْتِي يجوزُ أنْ يُخْبِرَ بما سَمِعَ. قُلْنا: نعم. إلَّا أَنَّه لا يكونُ مُفْتِيًا في تلك الحالِ، وإنَّما هو مُخْبِرٌ، فيَحْتاجُ أنْ يُخْبِرَ عن رجلٍ بِعَيْنِه من أهلِ الاجْتهادِ فيكونُ مَعْمُولًا بخبَرِه لا بفُتْياهُ، وخالَفَ (16) قولَ (17) المُقَوِّمِين (18)؛ لأنَّ ذلك لا يُمْكِنُ الحاكمَ مَعْرِفتُه بنفسِه، بخلافِ الحُكْمِ. إذا ثبَتَ هذا، فمِن شرطِ الاجْتهادِ معرفةُ سِتَّةِ أشياءَ؛ الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجْماعِ، والاخْتِلافِ، والقياسِ، ولسانِ العربِ. أمَّا الكتابُ، فيَحْتاجُ أنْ يَعرِفَ منه عَشرَةَ أشياءَ؛ الخاصُّ، والعامُّ، والمُطْلَقُ، والمُقيَّدُ، والمُحْكَمُ، والمُتَشَابِهُ، والمُجْمَلُ، والمُفَسَّرُ، والنَّاسِخُ، والمَنْسُوخُ في الآياتِ المتعلِّقةِ بالأحْكامِ، وذلك نحوُ خَمْسِمائة، ولا يَلْزَمُه معرفةُ سائرِ القرآنِ. فأمَّا السُّنَّةُ، فيحْتاجُ إلى معرفةِ (19) ما يتعلَّقُ منها بالأحكامِ دونَ سائرِ الأخبارِ، مِن ذِكرِ الجنةِ والنَّارِ والرَّقائقِ، ويحْتاجُ أنْ يعرِفَ منها ما يعرِفُ مِن الكتابِ، ويَزِيدُ معرفةَ التَّواتُرِ، والآحادِ، والمُرْسَلِ، والمُتَّصِلِ، والمُسْنَدِ، والمُنْقطِعِ، والصَّحيحِ، والضَّعيفِ، ويحْتاجُ إلى معرفةِ ما أُجمعَ عليه، وما اخْتُلِفَ فيه، ومعرفةِ القياسِ، وشُروطِه، وأنواعِه، وكيفيَّةِ اسْتِنْباطِه الأحكامَ، ومعرفةِ لسانِ العربِ فيما يتعلَّقُ بما ذُكِرَ؛ ليَتعرَّفَ به اسْتِنْباطَ الأحكامِ من أصْنافِ عُلومِ الكتابِ والسُّنَّةِ، وقد نَصَّ أحمدُ على اشْتِراطِ ذلك لِلفُتْيَا، والحُكْمُ في معناه. فإنْ قيلَ: فهذه (20) شروطٌ لا تجْتمعُ [في أحَدٍ](21)، فكيف يَجوزُ اشْتِراطُها؟ . قُلْنا: ليس مِن شَرْطِه أنْ يكونَ مُحِيطًا بهذه العلومِ إحاطةً تجْمَعُ أقْصاها، وإنما يحْتاجُ (22) أنْ يعْرِفَ مِن ذلك ما يتعلَّقُ بالأحْكامِ مِن الكتابِ والسنةِ ولسانِ العربِ، ولا أنْ يُحيطَ بجميعِ

(16) في ب، م:"ويخالف".

(17)

في م زيادة: "معرفته".

(18)

في النسخ: "المقولين". وتقدم.

(19)

في ب، م:"معرفته".

(20)

في م: "هذه".

(21)

سقط من: م.

(22)

في م زيادة: "إلى".

ص: 15