الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطَرِيقهُ أن تَضْرِبَ قِيمةَ العَبِيدِ (81) فى ثلاثةٍ، ثمَّ تَنْسِبَ إليه مَبْلغَ التَّركَةِ، فما خَرَجَ بالنِّسْبةِ عَتَقَ من العَبِيدِ مثلُها، فإذا كان قِيمةُ العَبِيدِ (81) ألفًا، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمةَ العَبيدِ (81) فى ثلاثةٍ، تكُنْ ثلاثةَ آلافٍ، ثمَّ تَنْسِبُ إليها الألْفَيْنِ، تكُنْ ثُلثَيْها، فيَعْتِقُ ثُلثاهُم. وإن كان قيمةُ العَبِيدِ (81) ثلاثة آلافٍ، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمَتَهم فى ثلاثةٍ، تكُنْ تِسْعةَ آلافٍ، وتَنْسِبُ إليها التَّرِكَةَ كلَّها، تكُنْ أربعةَ أتْساعِها. وإن كان قِيمَتُهم أربعة آلافٍ، وباقِى التَّركِةِ ألفٌ، ضَرَبْتَ قِيمَتَهم فى ثلاثةٍ، تكُن اثْنَىْ عَشَرَ ألْفًا، وَنسَبْتَ إليها خمسةَ آلافٍ، تكُنْ رُبْعَها وسُدسَها، فيَعْتِقُ مِن العَبِيدِ رُبْعُهم وسُدسُهم.
فصل:
وإِنْ كان على المَيِّتِ دَيْنٌ يُحِيطُ بالتَّركِةِ، لم يَعْتِقْ منهم شىءٌ. وإِنْ كان يُحِيطُ ببعضِها، قُدِّمَ الدَّيْنُ؛ لأنَّ العِتْقَ وَصِيّةٌ، وقد قَضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّيْنَ قبلَ الوَصِيَّةِ (82). ولأنَّ قَضاءَ الدَّينِ واجِبٌ، وهذا تَبَرُّعٌ، وتَقْدِيمُ الواجبِ مُتَعَيّنٌ. وإن كان الدَّيْنُ بقَدْرِ نِصْفِ العَبِيدِ، جُعِلُوا جُزْأَيْنِ مُعَيَّنَيَنِ (83)، كتِبَتْ رُقْعَتانِ؛ رُقْعَةٌ للدَّيْنِ، ورُقْعَةٌ للتَّركِةِ، وتُخْرَجُ واحدةٌ منهما على أحَدِ الجُزْأينِ، فمَن خرَجتْ عليه رُقْعَةُ الدَّينِ بِيعَ فيه، وكان الباقِى من (84) جَمِيعِ التَّركِةِ يَعْتِقُ ثُلثُهم بالقُرْعَةِ، على ما تقدَّم. وإن كان الدَّيْنُ بقَدْرِ ثُلثِهم (85)، كُتِبَتْ ثلاثُ رِقاعٍ؛ رُقْعَةٌ للدَّيْنِ، واثْنتان للتَّركِةِ. وإن كان بقَدْرِ رُبْعِهم، كُتِبَ أرْبَعُ رِقاعٍ؛ رُقْعَةٌ للدَّينِ، وثلاثةٌ للتَّركِةِ، ثمَّ يُقْرَعُ بينَ مَن خرَجتْ له رِقاعُ التَّركِةِ. وإن كُتِبَ رُقْعَةٌ للدَّينِ، ورُقْعَةٌ للحُرِّيَّةِ، ورُقْعتانِ للتَّركِةِ، جاز. وقيل: لا يجوزُ؛ لئلَّا تخْرُجَ رُقْعَةُ الحُرِّيَّةِ قبلَ قَضاءِ الدَّيْنِ. [والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأَنَّه إنَّما يُمْنَعُ من العِتْقِ قَبلَ قضاء الدَّيْنِ](86) إذا لم يكُنْ له وَفاءٌ، فأمَّا إذا كان له وَفاءٌ، لم يُمْنَعْ منه، بدليلِ ما لو كان العِتْقُ فى أَقَلَّ من ثُلثِ الباقِى بعدَ وَفَاءِ الدَّينِ، فإنَّه لا يُمْنَعُ من العِتْقِ قبلَ وَفائِه (87).
فصل: وإذا أعْتَقَ فى مَرَضِ مَوْتِه ثلاثةً لا يَمْلِكُ غيرَهم، أو واحدًا منهم غيرَ
(81) فى الأصل، م:"العبد".
(82)
تقدم تخريجه، فى: 8/ 390.
(83)
سقط من: أ، ب، م.
(84)
سقط من: أ.
(85)
فى الأصل: "ثلثه".
(86)
سقط من: أ. نقل نظر.
(87)
فى الأصل: "وفائهم".
مُعَيَّنٍ (88)، فمات أحدُهم، أقْرَعْنا بينَ المَيِّتِ والأحْياءِ، فإِنَّ وقَعَتْ على المَيِّتِ، حَسَبْناه من التَّركِةِ، وقَوَّمْناه حينَ الإِعْتاقِ، سَواءٌ مات فى حياةِ سَيِّدِه، أو بعدَه قبلَ القُرْعةِ. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال مالكٌ: إن مات قبلَ مَوْتِ (89) سَيِّدِه، أَقْرَعْنا بين الحَيَّيْنِ (90)؛ لأنَّهما جميعُ التَّركةِ، ولهذا لا يَعْتِقُ إِلَّا ثُلثُهما، ولا يُعْتَبَرُ المَيِّتُ؛ لأَنَّه ليس بمَحْسُوبٍ من التَّركَةِ، ولهذا (91) لو أعْتَقَ الحَيَّيْنِ بعدَ مَوْتِه، لأعْتَقْنا ثُلثَهما. ولَنا، أَنَّ المَيِّتَ أحدُ المُعْتَقِينَ، فوَجَبَ أن يُقْرَعَ بينَه وبينَهم، كما لو مات بعدَ سَيِّدِه، ولأنَّ المَقْصُودَ تَكْمِيلُ الأَحْكامِ، وحُصُولُ ثَوابِ العِتْقِ، ويَحْصُلُ هذا فى المَيِّتِ، فوَجَبَ أن يَدْخُلَ فى القُرْعَةِ، كما لو مات بعدَ سَيِّده. فأمَّا إن وقَعَتِ القُرْعَةُ على الحَىِّ، نَظَرْنا فى الحَىِّ؛ فإن كان المَيِّتُ مات قبلَ مَوْتِ السَّيِّدِ (92)، أو بعدَه قبلَ قَبْضِ الوارِثِ له، لم نَحْسُبْه من التَّركِةِ؛ لأَنَّه لم يَصِلْ إلى الوارثِ، فتكونُ التَّركِةُ الحَيَّيْنِ (93)، فيُخْرَجُ ثُلثُهما ممَّن وقَعَتْ عليه القُرْعةُ، وتُعْتَبرُ قِيمَتُه (94) حينَ الإِعْتاقِ؛ لأَنَّه حينُ الإتْلافِ (95)، وتُعْتَبرُ قِيمةُ التَّرِكةِ بأَقلِّ الأمْرَيْنِ من حينِ الموتِ إلى حينِ قَبْضِ الوارثِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ فائدةٌ تجَدَّدَتْ على مِلْكِ الوارثِ، فلا تُحْسَبُ عليه من التَّركِةِ، والنُّقْصانُ قبلَ القَبْضِ لم يَحْصُلْ له، ولم يَنْتَفِعْ به، فأشْبَهَ الشَّارِدَ والآبِقَ، وإنَّما يُحْسَبُ عليه ما حَصَلَ فى يَدِه، ولا يُحْسَبُ المَيِّتُ من التَّركِةِ؛ لأَنَّه ما وَصَلَ إلى الؤَرَثةِ فيُكَمِّلُ ثُلثُ الحَيَّيْنِ (90) ممَّن وقَعَتْ عليه القُرْعَةُ. وإِنْ كان مَوْتُه بعدَ قَبْض الوَرثةِ، حُسِبَ من التَّركِةِ؛ لأَنَّه وصَلَ إليهم، وجَعَلْناه كالحَىِّ، فى تَقْويمهِ معَهم، والحكُم بإعْتاقِه إن وقَعَتْ عليه القرعةُ، أو من الثُّلثَيْنِ إن وقَعتِ القُرْعَةُ على غيرِه، وتُحْسَبُ قِيمَتُه أقَلّ الأَمْرَيْنِ من حينِ مَوْتِ سيِّدِه إلى حينِ قَبْضِه. ونحوَ هذا قال الشَّافعىُّ.
(88) فى الأصل: "متعين".
(89)
سقط من: أ.
(90)
فى الأصل: "الجزءين".
(91)
فى م: "ولأنه".
(92)
فى الأصل: "سيده".
(93)
فى الأصل: "للجزءين".
(94)
فى الأصل: "قيمتهم".
(95)
فى أ، ب، م:"إتلافه".