الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَن رَأَى عِتْقَهُنَّ. قال سعيدٌ (4): حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافِعٍ، قال: أدْرَكَ ابنَ عمرَ رجلانِ، فقالا: إنَّا تَرَكْنا هذا الرجِلَ يَبِيعُ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ. يَعْنِيان ابنَ الزُّبَيْر. فقال ابنُ عمرَ: أَتَعْرِفان أبا حَفْصٍ؟ فإنَّه قضَى فى أُمَّهاتِ الأوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بها صاحِبُها، فإذا ماتَ فهى حُرَّةٌ. وقال (5): حَدَّثَنا غِياثٌ، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ما مِنْ رجلٍ كان يُقِرُّ بأنَّه يَطَأَ جارِيَتَهُ، ويموتُ (6)، إِلَّا أَعْتَقَها إذا وَلَدت، وإِنْ كان سَقْطًا.
فصل:
ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَةِ والكافِرَةِ، والعَفِيفَةِ والفاجرَةِ، ولا بينَ المسلمِ والكافِرِ، والعَفِيفِ والفاجِرِ، فى هذا، فى قَوْلِ (7) أهْلِ الفَتْوَى (8) من أَهلِ الأمْصارِ؛ لأنَّ ما يتعلَّقُ به العِتْقُ يَسْتَوِى فيه المسلمُ والكافِرُ، والعَفيفُ والفاجِرُ، كالتَّدْبِيرِ والكتابَةِ، ولأَنَّ عِتْقَها بسَبَب اخْتلاطِ دَمِها بدَمِه ولحمِها بلَحْمِه، فإذا اسْتَوَيا فى النَّسَبِ، اسْتَوَيا فى حُكْمِه. وروَى سعيدٌ (9)، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنا منصورٌ، عن ابنِ سِيرينَ، عن أبى عطيَّةَ (10) الهَمْدانِىّ، أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال فى أُمِّ الولدِ: إِنْ أَسْلَمَتْ وأَحْصَنَتْ وعَفَّتْ، أُعْتِقَتْ، وإِنْ كفَرَت وفجَرَتْ وغدَرَتْ، رَقَّتْ. وقال (11): حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يحيى عن أُمِّ ولدِ رجلٍ ارْتَدَّتْ عن الإِسلامِ، فكُتِبَ فى ذلك إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فكتَبَ (12) عمرُ (13): بِيعُوها [بأرضٍ ليس بها](14)
(4) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 62.
كما أخرجه البيهقى، فى: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف فى أمهات الأولاد، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى، 1/ 343، 348. وعبد الرزاق، فى باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 392، 393.
(5)
تقدم تخريجه، فى: صفحة 586.
(6)
سقطت الواو من: أ، ب. وفى السنن:"ثم يموت".
(7)
فى م زيادة: "أئمة".
(8)
فى الأصل: "التقوى".
(9)
فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 62.
(10)
أى: مالك بن عامر.
(11)
فى الباب نفسه. السنن 2/ 62، 63.
(12)
فى م: "كتب".
(13)
سقط من: الأصل.
(14)
فى م: "ليسبها".
أحَدٌ من أهلِ دِينِها. وإذا كان مَبْنَى عِتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ على قَولِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وقد قال هذا القولَ، فيَنْبَغِى أَنْ يخْتَصَّ العِتْقُ بالمُسْلِمَةِ العَفِيفَةِ دُونَ (15) الكافِرَةِ الفاجِرَةِ؛ لانْتِفاءِ الدَّلِيلِ الذى ثَبَتَ به عِتْقُهُنَّ. واللَّهُ أعلمُ.
2016 -
مسألة؛ قال: (وَإِذَا صَارَتِ الْأَمَةُ أُمَّ (1) وَلَدٍ، [بِمَا وَصَفْنَا، ثُمَّ وَلَدتْ](2) مِنْ غَيْرِهِ، كَانَ لَهُ حُكْمُهَا فِى الْعِتْقِ بمَوْتِ سَيِّدِهَا)
وجملتُه أَنَّ أُمَّ الولدِ إذا وَلَدَتْ بعدَ ثُبُوتِ حُكْمِ الاسْتِيلادِ لها من غيرِ سَيِّدِها، مِن زَوجٍ أو غيرِه، فحُكْمُ ولدِها حُكْمُها، فى أنَّه يَعْتِقُ بمَوْتِ سَيِّدِها، ويجوزُ فيه مِن التَّصَرُّفاتِ ما يجوزُ فيها، ويمْتَنِعُ فيه ما يَمْتَنِعُ فيها. قال أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: قال ابنُ عمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، وغيرُهما: ولدُها بمَنْزِلَتِها (3). ولا نَعْلَمُ فى هذا خِلافًا بينَ القائِلِينَ بثُبوتِ حُكْمِ الاسْتِيلادِ، إِلَّا أنّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: هم عَبِيدٌ. فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أنَّه لا يَثْبُتُ لهم حُكْمُ أُمِّهم؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ مُخْتَصٌّ (4) بها، فيَخْتَصُّ بحُكْمِه. كولدِ مَنْ عُلِّقَ غِتْقُها بصِفَةٍ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أَنَّهم عَبِيدٌ، حُكْمُهم حكمُ أمِّهم، مثل قولِ الجماعَةِ؛ لأنَّ الولدَ يَتْبَعُ أُمَّه فى الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، فيَتْبَعُها فى سَبَبِه (5) إذا كان مُتَأَكَّدًا، كولدِ المُكاتبَةِ والمُدَبَّرةِ، بل ولدُ أُمِّ الولدِ أَوْلَى؛ لأنَّ سَبَبَ العِتْقِ فيها مُسْتَقِرٌّ، ولا سَبيلَ إلى إبْطالِه بحالٍ. فإنْ ماتَتْ أُمُّ الولدِ قبلَ سَيِّدِها، لم يَبْطُلْ حكمُ الاسْتيلادِ فى الوَلَدِ، وَتَعْتِقُ بمَوْتِ سَيِّدِها؛ لأنَّ السَّبَبَ لم يبْطُلْ، وإنَّما لم (6) تثْبُت الحُرِّيَّةُ فيها؛ لأنَّها لم تَبْقَ مَحَلًّا. وكذلك ولَدُ المُدَبَّرةِ، لا يبْطُلُ الحكمُ فيه بمَوْتِ أُمِّه. وأمَّا ولدُ المُكاتبَةِ إذا ماتَتْ، فإنَّه
(15) فى الأصل، أ، ب:"ويرق".
(1)
سقط من: م.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
أخرجه عن ابن عمر البيهقى، فى: باب ولد أم الولد من فيس سيدها بعد الاستيلاء، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى، 10/ 348، 349.
(4)
فى أ، ب:"يختص".
(5)
فى الأصل: "نسبه". وفى أ: "السببية".
(6)
سقط من: ب، م.