المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

مَن رَأَى عِتْقَهُنَّ. قال سعيدٌ (4): حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن يحيى - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٤

[ابن قدامة]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القَضاء

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1865 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)

- ‌1866 - مسألة؛ قال: (وَإذَا نزَلَ بِهِ الأمْرُ المُشْكِلُ عَلَيْهِ مِثلُهُ، شَاوَرَ فِيهِ أهْلَ الْعِلْمِ وَالْأمَانةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌ فَصْلَ

- ‌1867 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فَصْلِ

- ‌ فَصْلِ

- ‌1869 - مسألة؛ قال: (وَإذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، سَأَلَ عَنْهُ، فَإنْ عَدَّلَهُ اثْنَانِ، قَبِلَ شَهَادَتَهُ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1871 - مسألة؛ قال: (وَيَكُونُ كَاتِبُهُ عَدْلًا، وكَذَلِك قَاسِمُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1872 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةَ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِى إِلَيْهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1873 - مسألة؛ قال: (وَيَعْدِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِى الدُّخُولِ عَلَيْهِ، والْمَجْلِسِ، وَالْخِطَابِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌ فصلِ

- ‌ فصلِ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1874 - مسألة؛ قال: (وَإذَا حَكَمَ عَلَى رَجُلٍ فِى عَمَلِ غَيْرِهِ، فَكَتَبَ بِإنْفَاذِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ إلَى قَاضِى ذَلِكَ الْبَلَدِ، قَبِلَ كِتَابَهُ، وَأَخَذَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْحَقِّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1875 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ يَقُولَانِ: قَرَأهُ عَلَيْنَا، أوْ قُرِئَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِنَا، فَقَالَ: اشْهَدَا عَلَى أنَّهُ كتابِى إلَى فُلَانٍ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1877 - مسألة؛ قال: (وَإذَا عُزِلَ، فَقَالَ: كُنتُ حَكَمْتُ فِى وِلايَتى لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِحَقٍّ. قُبِلَ قَوْلُهُ، وَأُمْضِىَ ذَلِك الْحَقُّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلُ

- ‌ فَصْلُ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1878 - مسألة؛ قال: (وَيَحْكُمُ عَلَى الغائِبِ، إِذَا صَحَّ الحَقُّ عَلَيْه)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1881 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قُسِمَ، طُرِحَتِ السِّهَامُ، فَيَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا وَقَعَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أنْ يَتَرَاضَيَا، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا رَضِىَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الشَّهادات

- ‌1882 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الزِّنَى إلَّا أرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ أحْرَارٍ مُسْلِمِينَ)

- ‌فصل:

- ‌1883 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا سِوَى الْأمْوَالِ، مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، أقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1884 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُقْبَلُ فِى الْأمْوَالِ أقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصَلَ

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصلِ

- ‌فصلِ

- ‌1885 - مسألة؛ قال: (وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، مِثْلُ الرَّضَاعِ، وَالْوِلَادَةِ، والْحَيْضِ، وَالْعِدَّةِ، وَمَا أشْبَهَهَا، شَهَادَةُ امْرَأةٍ عَدْلٍ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1886 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ، فَعَلَيْهِ أنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إقَامَتِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ)

- ‌1887 - مسألة؛ قال: (وَمَا أدْرَكَهُ مِنَ الْفِعْلِ نظَرًا، أوْ سَمِعَهُ تَيَقُّنًا، وَإنْ لَمْ يَرَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، شَهِدَ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1888 - مسألة؛ قال: (وَمَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأخْبَارُ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ فِى قَلْبِهِ، شَهِدَ بِهِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1891 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْكُفَّارِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ، فِى الْوَصِيَّةِ فِى السَّفَرِ، إذا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمْ)

- ‌1892 - مسألة؛ قال: (وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِى غَيْرِ ذَلِك)

- ‌1893 - مسألة؛ قال: (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا جَارٍّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1895 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، إِذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1896 - مسألة؛ قال: (وَلَا تجُوزُ شَهَادَةُ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا، للْوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ وإِنْ سَفُلَ، لَهُمَا وَإِنْ عَلَوَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1897 - مسألة؛ قال: (وَلَا السَّيِّد لِعَبْدِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدهِ)

- ‌1898 - مسألة؛ قال: (وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا)

- ‌1899 - مسألة؛ قال: (وَشَهادَةُ الأَخِ لِأَخِيهِ جَائِزَةٌ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1900 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ فِيه شَهَادَةُ النِّسَاءِ)

- ‌أحدُها:

- ‌ال‌‌فصلالثانى:

- ‌فصل

- ‌الفصل الثالث:

- ‌1901 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى جَائِزَة، فِى الزِّنَى وَغَيْرِهِ)

- ‌1902 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ، قُبِلَتْ شَهَادَتهُ)

- ‌فصل:

- ‌1903 - مسألة؛ قال: (وَتَوبَتُهُ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1904 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ قَدْ كَانَ شَهِد بِهَا وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ، ورُدَّتْ عَلَيْهِ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ فِى حَالِ عَدَالَتِهِ

- ‌فصل:

- ‌1905 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، حَتَّى صَارَ عَدلًا، قُبِلَتْ منهُ)

- ‌1906 - مسألة؛ قال: (ولَوْ شَهِدَ وَهُوَ عَدلٌ، فَلَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى حَدثَ مِنْهُ مَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ مَعَهُ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا)

- ‌فصل:

- ‌1907 - مسألة؛ قال: (وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ عَلَى شَهَادَةِ الْعَدْلِ جَائِزَةٌ فِى كُلِّ شَىْءٍ، إِلَّا فِى الْحُدُودِ، إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا)

- ‌أمَّا الأَوَّلُ:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصلُ الثالثُ:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1908 - مسألة؛ قال: (وَيَشْهَدُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ يُقِرُّ بِحَقٍّ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلشَّاهِدِ: اشْهَدْ عَلَىَّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1909 - مسألة؛ قال: (وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْتَخْفِى، إِذَا كَانَ عَدْلًا)

- ‌كتاب الأَقْضِيَة

- ‌1910 - مسألة؛ قال أبو القاسمِ، رحمه الله: (وَإِذَا هَلَك رَجُلٌ، وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ وَمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا عَلَى أبِيه لِأَجْنَبِىٍّ، دَفَعَ إِلَى المُقَرِّ لَهُ نِصْفَ مَا فِى يَدهِ مِنْ إِرْثِهِ عَنْ أَبِيه، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُقِرُّ عَدْلًا، فَيَشَاءَ الْغَرِيمُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَةِ الِابْنِ، وَيَأْخُذَ مِائَةً، وَتَكُونَ الْمِائَةُ الْبَاقِيةُ بَيْنَ الابْنَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌1911 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ هَلَكَ رَجُلٌ عَنِ ابْنَيْنِ، وَلَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغرِقُ مِيرَاثَهُ، فَأَبَى الْوَارِثَانِ أَنْ يَحْلِفَا مَعَ الشَّاهِدِ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ، ويَسْتَحِقَّ، فَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثَانِ مَعَ الشَّاهِدِ، حُكِمَ بِالدَّيْنِ، فَدُفِعَ إِلَى الْغَرِيمِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1912 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَذَكَرَ أَنَّ بَيِّنتَهُ بالْبُعدِ مِنهُ، فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِى بَيِّنَتَهُ، حُكِمَ بهَا، وَلَمْ تكُنِ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1916 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ، أَنَّ هَذَا زَنَى بِهَا فِى هَذَا الْبَيْتِ، وَشَهِد الآخرَانِ أنَّه زَنَى بِهَا فِى الْبَيْتِ الآخرِ، فَالْأَرْبَعَةُ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1917 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ جَاءَ أَرْبَعَةٌ مُتَفَرِّقُونَ، وَالْحَاكِمُ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِ حُكْمِهِ، لَمْ يَقُمْ قَبْلَ شَهَادَتِهِمْ. وَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بعْد أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ، كَانُوا قَذَفَةً، وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ)

- ‌1918 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا بِجَرْحٍ أَوْ قَتْلٍ، ثُمَّ رَجَعَا، فَقَالَا: عَمَدْنَا، اقْتُصَّ مِنْهُمَا. وَإِنْ قَالَا: أَخْطَأنَا. غَرِمَا الدِّيَةَ، أَوْ أَرْشَ الجَرْحِ)

- ‌فصل:

- ‌1919 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِمَالٍ، غَرِمَاهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا)

- ‌1920 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ بِهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، غَرِمَا قِيمَتَهُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1921 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَطَعَ الْحَاكِمُ يَدَ السَّارِقِ، بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُمَا كَافِرَانِ، أَوْ فَاسِقَانِ، كَانَتْ دِيَةُ اليَدِ فِى بَيْتِ الْمَالِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1922 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ أعْتَقَهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِه، وَصارَ حُرًّا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1924 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ بِحَضرةِ الْحَاكِمِ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ مِنْهُ، مَا لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1925 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِد شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، حُكِمَ لِمُدَّعِى الأَلْفِ، بِخَمْسِمِائَةٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلَى الْخَمْسِمِائَةٍ الْأُخْرَى، إِنْ أَحَبَّ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1926 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى شَهَادَةَ عَدْلٍ، فَأَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ شَهِدَ بِهَا بَعْدَ ذَلِك وَقَالَ: كُنْتُ أَنْسِيتُهَا. قُبِلَتْ مِنْهُ)

- ‌1927 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ شَهِد بِشَهَادَةٍ، يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ بَعْضَهَا

- ‌فصل:

- ‌1929 - مسألة؛ قال: (وَمَن ادَّعَى دَعْوَى عَلَى مَرِيضٍ، فَأَوْمَأَ برأْسِهِ، أَىْ: نَعَم. لَمْ يُحْكَمْ بِهَا حَتَّى يَقُولَ بلِسَانِهِ)

- ‌1930 - مسألة؛ قال: (وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى، وَقَالَ: لَا بَيِّنَةَ لِى. ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ، لَمْ تُقْبَلْ؛ لأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1931 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ الوَصِىُّ عَلَى مَنْ هُو مُوصًى عَلَيْهِمْ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ. وإِنْ شَهِد لَهُمْ، لَمْ يُقْبَلْ إِذَا كَانُوا فِى حِجْرِهِ)

- ‌1932 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِدَ مَنْ يُخْنَقُ فِى الْأَحْيَانِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِى إِفَاقَتِهِ)

- ‌1933 - مسألة؛ قال: (وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الطَّبِيبِ فِى الْمُوضِحَةِ، إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى طَبِيبَيْنِ، وَكَذَلِك الْبَيْطَارُ فِى دَاءِ الدَّابَّةِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب الدَّعَاوَى والبَيِّنات

- ‌1934 - مسألة؛ قال أبو القَاسم، رحمه الله: (وَمَنِ ادَّعَى زوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ، فأنْكَرَتْهُ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُحَلَّفْ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1936 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتِ الدَّابَّةُ فِى أَيْديهمَا، فَأَقَامَ أحَدُهُما البَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، وَأقَامَ الآخرُ الْبَيِّنَةَ أنَّهَا لَهُ، نُتِجَتْ فِى مِلْكِه، سَقَطَتِ الْبَيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لا بَيِّنَةَ لَهُمَا، وَكَانَتِ اليَمِينُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فَصْلِ

- ‌فَصْلِ

- ‌فَصْلُ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1939 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ، وَخَلفَ وَلَدَيْنِ مُسْلِمًا وَكَافِرًا، فَادَّعَى المُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ مُسْلِمًا، وَادَّعَى الْكَافِرُ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ كَافِرًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَافِرِ مَعَ يَمينِه؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ب

- ‌1940 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ أَقَامَ الْمُسْلِمُ بَيِّنَةً أنَّه مَاتَ مُسْلِمًا، وَأَقَامَ الْكافِرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا، أُسْقِطَتِ الْبيِّنَتَانِ، وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا. وَإِنْ قَالَ شَاهِدَانِ: نَعْرِفُهُ كَانَ كَافِرًا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1941 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَتِ امْرأَةٌ وابْنُهَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ قَبْلَ ابْنِهَا، فَوَرِثْنَاهَا، ثمَّ مَاتَ ابْنِى، فَوَرِثْتُهُ. وَقَالَ أخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا، فَوَرِثَتْهُ، ثمَّ مَاتَتْ، فَوَرِثْنَاهَا. حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَكَانَ مِيرَاثُ الابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1944 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الزَّوْجَانِ فِى البَيْتِ، فَافْتَرَقَا، أَوْ مَاتَا، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا فِى الْبَيْتِ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ وَرِثَهُ، حُكِمَ بمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ يَصْلُحُ لِلنِّسَا

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌فصل:

- ‌1945 - مسألة؛ قال: (وَمَنْ كانَ لَهُ علَى أحَدٍ حَقٌّ، فَمَنَعَهُ مِنْهُ، وقَدَرَ لَهُ علَى مالٍ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ مِقْدارَ حَقِّهِ؛ لِمَا رُوِىَ عنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خانَكَ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب العِتْقِ

- ‌1946 - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله: (وَإِذَا كَانَ الْعبدُ بَيْنَ ثَلاثَةٍ، فأعْتَقُوهُ مَعًا، أَوْ وَكَّلَ نَفْسانِ الثَّالِثَ أَنْ يُعْتِقَ حُقُوقهُما مَع حَقِّهِ، فَفَعَلَ، أَوْ أَعْتَقَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّهُ، وهُوَ مُعْسِرٌ، فقَدْ صَارَ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1948 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ أَعْتَقَاهُ بَعْدَ عِتْقِ الأَوَّلِ، وقَبْلَ أَخْذِ القِيمَةِ، لم يَثْبُتْ لهما فِيه عِتْقٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صارَ حُرًّا بعِتْقِ الأَوَّلِ لَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1951 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانا مُعْسِرينِ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ، فَإِنْ كَانا عَدْلَيْنِ، كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَصِيرَ حُرًّا، أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيرَ نِصْفُهُ حُرًّا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1953 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ، وَخلَّفَ ابْنَيْنِ، وَعَبْدَيْنِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا، وَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِى الْقِيمَةِ، فَقَالَ أَحَدُ الابْنَيْنِ: أَبِى أَعْتَقَ هَذَا. وَقَالَ الْآخَرُ: أَبِى أَعْتَقَ أَحَدهُمَا، لَا أَدْرِى مَ

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1958 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ قَالَ لَهُمْ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ: أحَدُكُمْ حُرٌّ. أَوْ: كُلُّكُم حُرٌّ. وَمَاتَ، فَكَذَلِكَ)

- ‌فصل

- ‌1960 - مسألة؛ قال: (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا دَبَّرَ بَعْضَهُ، وَهُوَ مَالِكٌ لِكُلِّهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1961 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَعْتَقَهُمْ، وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُمْ، فأَعْتَقْنَاهُم، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْن يَسْتَغرِقُهُمْ، بِعْنَاهُمْ فِى دَيْنِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1962 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أعْتَقَهُمْ، وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، فأعْتَقْنَا مِنْهُمْ وَاحِدًا؛ لِعَجْزِ ثُلُثِهِ عَنْ أكْثرَ مِنْهُ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ يَحْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ، عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْهُمْ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1963 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أنْتَ حُرٌّ. فِى وَقْتٍ سَمَّاهُ، لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَأْتِىَ ذَلِكَ الْوَقْتُ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1964 - مسألة؛ قال: (وإذا أسْلَمَتْ أُمُّ ولَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب التَّدْبِير

- ‌1967 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ لِعَبدِهِ أَوْ أمَتِهِ: أنْتَ مُدبَّرٌ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1968 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ بَيْعُهُ فِى الدَّيْنِ)

- ‌1970 - مسألة؛ قال: (فَإِنِ اشْتَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، رَجَعَ فِى التَّدْبِيرِ)

- ‌1971 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ دَبَّرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ فِى تَدْبِيرِى، أَوْ قَدْ أبْطلْتُهُ. لَمْ يَبْطُلْ؛ لأنَّهُ عَلَّقَ العِتْقَ بِصِفَةٍ. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1972 - مسألة؛ قال: (وَمَا ولَدَتِ الْمُدبَّرَةُ بَعْدَ تَدْبِيرِهَا، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1973 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ إصَابَةُ مُدَبَّرَتِهِ)

- ‌فصل:

- ‌1974 - مسألة؛ قال: (ومَنْ أَنْكَرَ التَّدْبِيرَ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، أَوْ شَاهِدٍ ويَمِينِ الْعَبْدِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1976 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا دَبَّرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ كَانَ تَدْبِيرُهُ جَائِزًا، إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَصَاعِدًا، وكَانَ يَعْرِفُ التَّدْبِيرَ. وَمَا قُلْتُهُ فِى الرَّجُلِ، فَالمَرْأةُ مِثْلُهُ، إِذَا كَانَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَصَاعِدًا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1977 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتَلَ المُدَبَّرُ سَيِّدَهُ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب المُكاتَبِ

- ‌1978 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَاتَبَ عَبْدهُ، أَوْ أمَتَهُ عَلَى أَنْجُمٍ، فَأُدِّيَتِ الْكِتَابَةُ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا، ووَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌أحدُها:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1979 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِمُكَاتِبِهِ)

- ‌1980 - مسألة؛ قال: (ويُعْطَى مِمَّا كُوتِبَ عَلَيْهِ الرُّبْعَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ})

- ‌أمَّا الأوَّلُ: [

- ‌الفصل الثانى:

- ‌الفصل الثالث:

- ‌الفصل الرابع:

- ‌الفصل الخامس:

- ‌1981 - مسألة؛ قال: (وَإِنْ عُجِّلَتِ الْكِتَابَةُ قَبْلَ مَحَلِّهَا، لَزِمَ السَّيِّدَ الْأَخْذُ، وعَتَقَ مِنْ وَقْتِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أبِى عَبْدِ اللَّهِ، رحمه الله. والرِّوَايَةُ الْأُخرَى، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّى، فَقَدَ صَارَ حُرًّا)

- ‌أحدهما:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌1982 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، وَمَاتَ وَفِى يَدِه وَفَاءٌ وَفَضْلٌ، فَهُو لِسَيِّدِه. فِى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. والْأُخْرَى، لِسَيِّدهِ بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، والْبَاقِى لِوَرَثَتِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1983 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ، كَانَ الْعَبْدُ عَلَى كِتَابَتِهِ، وَمَا أَدَّى فَبَيْنَ وَرَثَةِ سَيِّدهِ، مَقْسُومًا كَالْمِيرَاثِ)

- ‌1984 - مسألة؛ قال: (وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ عَجَزَ، فَهُوَ عَبْدٌ لِسَائِرِ الْوَرَثةِ)

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1985 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُمْنَعُ الْمُكَاتَبُ مِنَ السَّفَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1986 - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا بإِذْنِ سَيِّدهِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1987 - مسألة؛ قال: (وَلَا يَبِيعُه سَيِّدُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ)

- ‌فصل:

- ‌ أحَدُهما

- ‌1988 - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فكَاتَبَتَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ)

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1989 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَشتَرِطْ، أُدِّبَ، ولم يُبْلَغْ بِهِ حَدُّ الزَّانِى، وكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1993 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ نَجْمًا حَتَّى حَلَّ نَجْمٌ آخرُ، عَجَّزَهُ السّيدُ إِنْ أحَبَّ، وعَادَ عَبْدًا غَيْرَ مُكَاتَبٍ)

- ‌فصل:

- ‌فَصْلِ

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1995 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ قَبْلَ كِتَابَتِهِ، فَإِنْ عَجَزَ، كَانَ سَيِّدُهُ مُحَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بِقِيمَتِه إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ جِنَايَتِهِ، أَوْ يُسَلِّمَهُ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌1998 - مسألة؛ قال: (وَلَا يُكَفِّرُ الْمُكَاتَبُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ)

- ‌1999 - مسألة؛ قال: (وَوَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ الَّذِينَ وَلَدَتْهُمْ فِى الْكِتَابَةِ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا)

- ‌فصل:

- ‌2000 - مسألة؛ قال: (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2002 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أبَاهُ، أَوْ ذَا رَحِمِه مِنَ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهِ نِكَاحُهُ، لَمْ يَعْتِقُوا حَتَّى يُؤَدِّىَ وَهُمْ فِى مِلْكِه، فَإِنْ عَجَزَ، فَهُمْ عَبِيدٌ لِسَيِّدهِ)

- ‌أحَدُهما:

- ‌الفصل الثانى:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2003 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِثَلَاثَةٍ، فَجَاءَهُمْ بثَلَاِثمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: بِيعُونِى نَفْسِى بِهَا. فَأجَابُوهُ، فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِمْ لِيَكْتُبُوا لَهُ كِتَابًا، أنْكَرَ أحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ شَيْئًا، وشَهِد الرَّجُلَانِ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ، فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا بِشَهَادَةِ الشَّرِيكَيْنِ، إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ، ويُشَارِكُهُمَا فِيمَا أخَذَا مِنَ الْمَالِ، ولَيْسَ عَلَى العَبْدِ شَىْءٌ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2004 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَ السَّيِّدُ: كَاتَبْتُك عَلَى أَلْفَيْنِ. وقَالَ الْعَبْدُ: عَلَى أَلْفٍ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمينِهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2005 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ، أَوْ كَائبَهَا، وشَرَطَ مَا فِى بَطْنِهَا، أَوْ أعْتَقَ مَا فِى بَطْنِهَا دُونَهَا، فَلَهُ شَرْطُهُ

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2008 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، ورُدَّ فِى الرِّقِّ، وكَانَ قَدْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ، فَهُوَ لِسَيِّدهِ)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2009 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتبَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ، صَحَّ شِرَاءُ الْأوَّلِ، وبَطَلَ شِرَاءُ الآخَرِ)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2010 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَرَطَ فِى كتَابَتِهِ أَنْ يُوالِىَ مَنْ شَاءَ، فَالْوَلَاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ)

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌كتاب عِتْقِ أُمَّهاتِ الأوْلادِ

- ‌2012 - مسألة؛ قال: (وأَحْكَامُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، أَحْكَامُ الْإِمَاءِ، فِى جَمِيعِ أُمُورِهِنَّ، إِلَّا أنَّهُنَّ لَا يُبعْنَ)

- ‌فصل:

- ‌2013 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَصَابَ الْأَمَةَ، وَهِىَ فِى مِلْكِ غَيْرِهِ، بِنِكَاحٍ، فحَمَلَتْ مِنْهُ، ثمَّ مَلَكَهَا حَامِلًا، عَتَقَ الْجَنِينُ، وكَانَ لَهُ بَيْعُهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌‌‌‌‌فصل:

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2015 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ، فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ غَيْرَهَا)

- ‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2017 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِىِّ، مُنِعِ مِنْ وَطْئِهَا، والتَّلَذُّذِ بِهَا، وأُجْبِرَ عَلَى نَفَقَتِها. فإذَا أسْلَمَ، حَلَّتْ لَهُ، وإِنْ مَاتْ قَبْلَ ذَلِكَ، عَتَقَتْ)

- ‌2019 - مسألة؛ قال: (وَلَوْ أَوْصَى لَهَا بِمَا فِى يَدهَا، كَانَ لَهَا، إِذَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ)

- ‌فصل:

- ‌2020 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا مَاتَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ، فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ)

- ‌2021 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ، فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِقِيمَتِهَا أو دُونِهَا)

- ‌‌‌فصل:

- ‌فصل:

- ‌2022 - مسألة؛ قال: (فَإِنْ عَادَتْ فجَنَتْ، فَدَاهَا، كَمَا وَصَفْتُ)

- ‌فصل:

- ‌2023 - مسألة؛ قال: (ووَصِيَّةُ الرَّجُلِ لأُمِّ وَلَدِه وإِلَيْهَا جَائِزَةٌ)

- ‌2024 - مسألة؛ قال: (وَلَهُ تَزْوِيجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ)

- ‌2025 - مسألة؛ قال: (وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا)

- ‌فصل:

- ‌2026 - مسألة؛ قال: (وإِنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ، كُرِهَ لَهَا ذلِكَ، وأَجْزأَهَا)

- ‌2027 - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَتلَتْ أمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فعَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا)

الفصل: مَن رَأَى عِتْقَهُنَّ. قال سعيدٌ (4): حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن يحيى

مَن رَأَى عِتْقَهُنَّ. قال سعيدٌ (4): حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافِعٍ، قال: أدْرَكَ ابنَ عمرَ رجلانِ، فقالا: إنَّا تَرَكْنا هذا الرجِلَ يَبِيعُ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ. يَعْنِيان ابنَ الزُّبَيْر. فقال ابنُ عمرَ: أَتَعْرِفان أبا حَفْصٍ؟ فإنَّه قضَى فى أُمَّهاتِ الأوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بها صاحِبُها، فإذا ماتَ فهى حُرَّةٌ. وقال (5): حَدَّثَنا غِياثٌ، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ما مِنْ رجلٍ كان يُقِرُّ بأنَّه يَطَأَ جارِيَتَهُ، ويموتُ (6)، إِلَّا أَعْتَقَها إذا وَلَدت، وإِنْ كان سَقْطًا.

‌فصل:

ولا فَرْقَ بين المُسْلِمَةِ والكافِرَةِ، والعَفِيفَةِ والفاجرَةِ، ولا بينَ المسلمِ والكافِرِ، والعَفِيفِ والفاجِرِ، فى هذا، فى قَوْلِ (7) أهْلِ الفَتْوَى (8) من أَهلِ الأمْصارِ؛ لأنَّ ما يتعلَّقُ به العِتْقُ يَسْتَوِى فيه المسلمُ والكافِرُ، والعَفيفُ والفاجِرُ، كالتَّدْبِيرِ والكتابَةِ، ولأَنَّ عِتْقَها بسَبَب اخْتلاطِ دَمِها بدَمِه ولحمِها بلَحْمِه، فإذا اسْتَوَيا فى النَّسَبِ، اسْتَوَيا فى حُكْمِه. وروَى سعيدٌ (9)، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أخْبَرَنا منصورٌ، عن ابنِ سِيرينَ، عن أبى عطيَّةَ (10) الهَمْدانِىّ، أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال فى أُمِّ الولدِ: إِنْ أَسْلَمَتْ وأَحْصَنَتْ وعَفَّتْ، أُعْتِقَتْ، وإِنْ كفَرَت وفجَرَتْ وغدَرَتْ، رَقَّتْ. وقال (11): حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يحيى عن أُمِّ ولدِ رجلٍ ارْتَدَّتْ عن الإِسلامِ، فكُتِبَ فى ذلك إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فكتَبَ (12) عمرُ (13): بِيعُوها [بأرضٍ ليس بها](14)

(4) فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 62.

كما أخرجه البيهقى، فى: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف فى أمهات الأولاد، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى، 1/ 343، 348. وعبد الرزاق، فى باب بيع أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. المصنف 7/ 392، 393.

(5)

تقدم تخريجه، فى: صفحة 586.

(6)

سقطت الواو من: أ، ب. وفى السنن:"ثم يموت".

(7)

فى م زيادة: "أئمة".

(8)

فى الأصل: "التقوى".

(9)

فى: باب ما جاء فى أمهات الأولاد، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 62.

(10)

أى: مالك بن عامر.

(11)

فى الباب نفسه. السنن 2/ 62، 63.

(12)

فى م: "كتب".

(13)

سقط من: الأصل.

(14)

فى م: "ليسبها".

ص: 598

أحَدٌ من أهلِ دِينِها. وإذا كان مَبْنَى عِتْقِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ على قَولِ عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وقد قال هذا القولَ، فيَنْبَغِى أَنْ يخْتَصَّ العِتْقُ بالمُسْلِمَةِ العَفِيفَةِ دُونَ (15) الكافِرَةِ الفاجِرَةِ؛ لانْتِفاءِ الدَّلِيلِ الذى ثَبَتَ به عِتْقُهُنَّ. واللَّهُ أعلمُ.

2016 -

مسألة؛ قال: (وَإِذَا صَارَتِ الْأَمَةُ أُمَّ (1) وَلَدٍ، [بِمَا وَصَفْنَا، ثُمَّ وَلَدتْ](2) مِنْ غَيْرِهِ، كَانَ لَهُ حُكْمُهَا فِى الْعِتْقِ بمَوْتِ سَيِّدِهَا)

وجملتُه أَنَّ أُمَّ الولدِ إذا وَلَدَتْ بعدَ ثُبُوتِ حُكْمِ الاسْتِيلادِ لها من غيرِ سَيِّدِها، مِن زَوجٍ أو غيرِه، فحُكْمُ ولدِها حُكْمُها، فى أنَّه يَعْتِقُ بمَوْتِ سَيِّدِها، ويجوزُ فيه مِن التَّصَرُّفاتِ ما يجوزُ فيها، ويمْتَنِعُ فيه ما يَمْتَنِعُ فيها. قال أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: قال ابنُ عمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، وغيرُهما: ولدُها بمَنْزِلَتِها (3). ولا نَعْلَمُ فى هذا خِلافًا بينَ القائِلِينَ بثُبوتِ حُكْمِ الاسْتِيلادِ، إِلَّا أنّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: هم عَبِيدٌ. فيَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أنَّه لا يَثْبُتُ لهم حُكْمُ أُمِّهم؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ مُخْتَصٌّ (4) بها، فيَخْتَصُّ بحُكْمِه. كولدِ مَنْ عُلِّقَ غِتْقُها بصِفَةٍ. ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ أَنَّهم عَبِيدٌ، حُكْمُهم حكمُ أمِّهم، مثل قولِ الجماعَةِ؛ لأنَّ الولدَ يَتْبَعُ أُمَّه فى الرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، فيَتْبَعُها فى سَبَبِه (5) إذا كان مُتَأَكَّدًا، كولدِ المُكاتبَةِ والمُدَبَّرةِ، بل ولدُ أُمِّ الولدِ أَوْلَى؛ لأنَّ سَبَبَ العِتْقِ فيها مُسْتَقِرٌّ، ولا سَبيلَ إلى إبْطالِه بحالٍ. فإنْ ماتَتْ أُمُّ الولدِ قبلَ سَيِّدِها، لم يَبْطُلْ حكمُ الاسْتيلادِ فى الوَلَدِ، وَتَعْتِقُ بمَوْتِ سَيِّدِها؛ لأنَّ السَّبَبَ لم يبْطُلْ، وإنَّما لم (6) تثْبُت الحُرِّيَّةُ فيها؛ لأنَّها لم تَبْقَ مَحَلًّا. وكذلك ولَدُ المُدَبَّرةِ، لا يبْطُلُ الحكمُ فيه بمَوْتِ أُمِّه. وأمَّا ولدُ المُكاتبَةِ إذا ماتَتْ، فإنَّه

(15) فى الأصل، أ، ب:"ويرق".

(1)

سقط من: م.

(2)

سقط من: الأصل.

(3)

أخرجه عن ابن عمر البيهقى، فى: باب ولد أم الولد من فيس سيدها بعد الاستيلاء، من كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى، 10/ 348، 349.

(4)

فى أ، ب:"يختص".

(5)

فى الأصل: "نسبه". وفى أ: "السببية".

(6)

سقط من: ب، م.

ص: 599