الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رأَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يَتبَعُ حَمامًا، فقال:"شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً"(51). وإنِ اتَّخذَ الحمامَ لطَلبِ فِراخِها، أو لحَمْلِ الكُتبِ، أو لِلأُنْسِ بها مِن غيرِ أذًى يَتعدَّى إلى النَّاسِ، لم تُرَدَّ شهادتُه. وقد رَوَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فشَكَا إليه الوَحْشَةَ، فقال:"اتَّخِذْ زَوْجًا مِنْ حَمَامٍ"(52).
فصل:
فأمَّا المُسابَقةُ المَشْروعةُ، بالخَيْلِ وغيرِها من الحيواناتِ، أو على الأقْدامِ، فمُباحٌ (53) لا دناءَة فيه (54)، ولا تُرَدُّ به الشَّهادَةُ، وقد ذكرْنا مَشروعيَّةَ ذلك فى بابِ المُسَابقةِ (55). وكذلك ما فى معناه من الثِّقافِ، واللَّعِبِّ بالحِرابِ. وقد لعِبَ الحَبَشةُ بالحِرابِ بين يَدىْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وقامتْ عائشةُ خَلْفَه تَنْظُرُ إليهم، وتَسْتَتِرُ به، حتى مَلَّتْ (56). ولأنَّ فى هذا تَعلُّمًا للحَرْبِ، فإنَّه مِن آلاتِه، فأشْبَهَ المُسابقةَ بالخَيلِ، والمُناضَلةَ، وسائِرُ اللَّعِبِ، إذا لم يَتضمَّنْ ضررًا، ولا شَغْلًا عن فَرْضٍ، فالأصلُ إباحتُه، فما كان منه فيه دَناءَةٌ يَترفَّعُ عنه ذَوُو المُروءاتِ، مَنَعَ الشَّهادةَ إذا فَعلَه ظاهرًا، وتَكرَّرَ منه، وما كان منه لا دَناءةَ فيه، لم تُرَدَّ به (57) الشَّهادةُ بحالٍ.
فصل: فى الْمَلاهى: وهى على ثلاثةِ أَضْرُبٍ؛ مُحَرَّمٍ، وهو ضَرْبُ الأوْتارِ والنَّاياتِ، والمَزامِيرِ كلِّها، والعُودِ، والطُّنبُورِ، والمَعْزَفةِ، والرَّبابِ، ونحوِها، فمَن أدامَ اسْتماعَها، رُدَّت شَهادتُه؛ لأَنَّه يُرْوَى عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"إِذَا ظَهَرَتْ فِى أُمَّتِى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً، حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ"(58). فذكرَ منها
(51) أخرجه أبو داود، فى: باب فى اللعب بالحمام، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 582. والإمام أحمد، فى: المسند 2/ 345.
(52)
أخرجه الخطيب، فى: تاريخ بغداد 5/ 199.
(53)
فى أ، ب، م:"فمباحة".
(54)
فى م: "فيها".
(55)
تقدم فى: 13/ 404.
(56)
تقدم تخريجه، فى: 9/ 507.
(57)
فى م: "بها".
(58)
أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف، من أبواب الفتن. عارضة الأحوذى 9/ 58.